زاد الاردن الاخباري -
يعقد مجلس النواب غدا الأحد جلسة رقابية تتضمن 15 سؤالا نيابيا وردا حكوميا، ستخلو مجددا من بند "ما يستجد من أعمال"، وهو البند الذي يسمح للنواب بالحديث من خلاله حول مواضيع الساعة الراهنة ومشاكل تعاني منها مناطقهم والاستماع لرد الحكومة حول تلك المشاكل وما تعتزم القيام به.
وأثار نواب فيما سبق موضوع غياب "بند ما يستجد من أعمال" عن الجلسات الرقابية، الأمر الذي كان يضطر بعضهم لمخالفة النظام الداخلي والتسلل عبر نقطة نظام للحديث في مواضيع تعني مناطقهم حينا، وتعني البلاد بشكل عام.
ولطالما شهدت بداية الجلسات وقبل أن يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة اياد مرفوعة تطلب نقطة نظام والإذن بالكلام، وكان الحديث في اغلب تلك النقاط يدور حول عامة ظهرت، أو التأشير إلى قصة شغلت الرأي العام.
ومنذ وقت لا ترد الحكومة على استفسارات النواب في بدايات الجلسات تلك، وإن ردت وفعلتها تكون الردود مقتضبة وقصيرة وغائمة، حتى أن اسئلة استملاك اراض لغايات مد انبوب الغاز القادم من الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي طرحت نيابيا على الحكومة في جلسات ماضية تطوع رئيس المجلس عاطف الطراونة للرد عنها بدل الحكومة.
جلسة الرقابة الأحد تتضمن ردود وزير التربية والتعليم على سؤال النائب شاهة العمارين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين على النائب عبد الرحمن العوايشة، ووزير المالية على النائب نصار القيسي، ووزير الداخلية على النائب خليل عطية، ووزير الزراعة على النائب مصطفى العساف، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ومرفقه كتاب وزير العدل للرد على سؤال إبراهيم أبو السيد.
كما تضمن الجدول رد رئيس الوزراء على سؤال النائب أحمد الهميسات، ووزير الصحة على النائب السيد منصور مراد، وزير الداخلية ومرفقه كتاب وزير العمل علي الغزاوي جوابا على سؤال النائب معتز أبو رمان، ورد وزير العمل على النائب راشد الشوحة، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي على سؤال النائب يوسف الجراح، ورد وزير المياه والري على النائب خالد أبو حسان، ورد وزير العمل على سؤال النائب خالد البكار، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على النائب وائل رزوق، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين على النائب محمد العتايقة.
عمليا، فإن الجلسات الرقابية طالما تضمنت تحويل استجوابات، وقد تصل لحد طرح الثقة بالوزير، إذ افرد الفصل الثاني عشر من النظام الداخلي بندا كاملا عن الاسئلة حيث عرفت المادة 125 السؤال بأنه "استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور".
وتقول المادة 129/ أ "عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، والا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام ولا يسمح لأي عضو بالكلام حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بإيجاز".
وتقول المادة 132/ أ "يجوز تحويل السؤال إلى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال، كما يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها".
وعالجت المادة 135/أ موضوع الاستجوابات والتي تنتج عن الاسئلة حيث قالت "على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطيا على الاستجواب، خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما، إلا إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة"، وتضيف، "للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".
الغد