زاد الاردن الاخباري -
أكد الناطق باسم وزارة المالية انس القطاطشة، ضرورة توخي الدقة والتأكد من صحة المعلومات التي يتم التصريح بها، وعدم تقديم معلومات غير دقيقة تتعلق بوزارة المالية، أو زج اسم الوزارة بمواضيع مطروحة ومناظرات وسجالات لا علاقة للوزارة بها ومحاولة تحويل قضية شخصية الى قضية رأي عام تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضح الناطق الاعلامي لوزارة المالية تعقيبا على ما نشر في احد المواقع الالكترونية تحت عنوان ( بني هاني : ملحس يضغط لتخفيض المبالغ المترتبة على نائب بقيمة مليون و300 الف دينار ) بما يلي : اولاً: ان ما نشر يتعلق بتخمين مبنى يقع ضمن منطقة بلدية اربد الكبرى ، والذي تقدم مالك هذا المبنى بتظلم يتضمن ان هناك مغالاة كبيرة في تخمين المركز التجاري العائد له، مما رتب عليه ظلم واجحاف في ضريبة الابنية المستحقة على هذا المبنى .
ثانياً: واستناداً لأحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة (1954) وتعديلاته، وبموجب الكتاب رقم (12/1/37/12694) تاريخ 2017/5/2 ، تم تشكيل لجنة من خبراء بالتخمين لإعادة دراسة تخمين المبنى مدار البحث، حيث تكونت اللجنة من ممثل عن وزارة المالية وممثلين سبق وعملوا في كل من وزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة وبلدية اربد الكبرى بإعادة دراسة التخمين مدار الحديث.
ثالثاً: قامت اللجنة بتاريخ 2017/7/10 بتقديم تقريرها يتضمن التوصيات بإعادة تقدير صافي قيمة للمبنى وفقاً لما جاء في تقريرها، والذي اعد من الخبراء المختصين ويرتب القيمة العادلة لضريبة الابنية والاراضي المتحققة على المبنى، حيث كانت القيمة المقدرة من اللجنة تختلف عن القيمة المقدرة سابقاً.
رابعاً: لم تقم بلدية اربد الكبرى بتنفيذ ما جاء بتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها من خبراء مختصين بصورة مستقلة ومحايدة للنظر في التظلم الذي تقدم به صاحب المبنى من المغالاة والاجحاف والذي لحق به من التخمين السابق، وإن عدم تنفيذها لتوصيات اللجنة يشكل مخالفة لأحكام القانون وتتحمل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.
خامساً: نتيجة لاختلاف الرأي بين الحكومة وبلدية اربد الكبرى حول صلاحيات اللجان المختلفة الواردة في قانون ضريبة الابنية والاراضي والمرجعية في تشكيل هذه اللجان، ومنعاً للاجتهاد وتضارب الآراء فقد تم الطلب من الديوان الخاص بتفسير القوانين ووفقاً لأحكام الدستور تفسير المادة (5) من قانون ضريبة الابنية والاراضي.
سادساً: اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قراره رقم (10) لسنة (2017) يتضمن تفسيراً لأحكام المادة (5) من قانون ضريبة الابنية والاراضي، والذي نص على صلاحية وزير المالية بتشكيل لجان التخمين ولجان النظر في الاعتراضات، وإن البلدية غير مختصة بتشكيل مثل هذه اللجان وأن دورها يقتصر على إجراءات تنفيذية تتمثل بتحصيل الضريبة، وهذا يتم أيضاً بتفويض من وزير المالية ووزير البلديات.
سابعاً: تم مخاطبة وزير الشؤون البلدية للإيعاز لبلدية اربد الكبرى للتقيد بمضمون ما جاء في قرار التفسير الصادر من الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (10) لسنة (2017)، حيث يعد ما خلص اليه قرار التفسير واجب التنفيذ، لأن قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين التي تنشر في الجريدة الرسمية لها مفعول القانون.
ثامناً: لم يتم اجراء اي اتصال من وزارة المالية بأي شكل من الاشكال سواء أكان ذلك هاتفياً أم خطياً او شفوياً، او حتى عقد اي اجتماع حول هذا الموضوع مع بلدية اربد الكبرى.
تاسعاً: في ضوء ما تقدم قد يُلاحظ بأن مجريات الموضوع بين البلدية وصاحب المبنى التجاري كانت ناتجة عن اسباب شخصية ولا علاقة لوزارة المالية بها لا من قريب ولا من بعيد، حيث ان دور وزارة المالية هو دور إجرائي بحت ويقتصر على الطلب بضرورة التقيد بأحكام القانون والقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
بترا