زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل.
وبحسب مشروع النظام الجديد، فقد تم إضافة مادة جديدة تسمح لصاحب المنزل تجديد تصريح عمل العاملة بعد السنة الاولى دون الرجوع لمكتب الاستقدام.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة من النظام الأصلي، تمنع استقدام العامل أو العاملة الا من خلاله جهة مرخصة (وكيل مرخص) من الدولة المرسلة التي تم توقيع اتفاقيات او مذكرات تفاهم معها.7
أما فيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، فانه في حالة عدم مزاولة المكتب لاعمال الاستقدام والاستخدام خلال ستة شهور يتم انذاره من قبل اللجنة لمباشرة اعمال واذا لم يقم بذلك خلال مدة عشرة ايام للجنة التنسيب لوزير العمل لالغاء ترخيص المكتب.
ووفق مشروع النظام الجديد، فان وزارة العمل ملزمة بنشر قائمة باسماء المكاتب المرخصة والمكاتب الموقوفة او التي تم الغاء ترخيصها وعناوينها ومعلومات الاتصال الخاصة بها على موقعها الالكتروني، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دائم.
وأكد النظام على أنه لا يجوز استقدام العامل الا من خلاله جهة مرخصة (وكيل مرخص) من الجهات المعنية المرسلة التي تم توقيع اتفاقيات او مذكرات تفاهم معها.
أما في حال إبعاد العامل أو العاملة او تسفيرها خلال الثلاثين يوما الاولى من تاريخ دخوله المملكة يلتزم المكتب باستقدام عامل آخر وبتكاليف الاستقدام وبرسوم تصريح العمل المدفوعة شريطة احضار ما يثبت مغادرة العامل للبلاد، وفي حالة دخول العامل للبلاد وتبين ان هناك قرار ابعاد سابق او تفسيره او حكم قضائي نافذ بحقه يحق لصاحب العمل استبدال العامل بعامل اخر بنفس الوصل المالي.
يشار الى ان هذا النظام سيتم تحويله الى رئاسة الوزراء، من أجل التعديل عليه أو البت به واقراره، ويتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رؤيا