زاد الاردن الاخباري -
في وقت رجحت فيه مصادر من لجنة العمل النيابية اعتزام اللجنة التراجع عن موافقتها على تعديلات في قانون العمل المؤقت لسنة 2010، والتي اعلنت مؤخرا موافقتها عليها، كتعديل الإجازة السنوية للعامل، بحيث تصبح شهرا لمن اتم خمسة اعوام في عمله و21 يوما لمن لم يتمها؛ طالبت مذكرة ارسلها المرصد العمالي مؤخرا للبرلمان، بضرورة اعتماد هذه التعديلات ومن ضمنها تعديل الاجازات السنوية.
وقالت مذكرة المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن اجازات القطاع الخاص المعتمدة في الأردن "تبلغ 14 يوما سنويا و21 يوما لمن عمل خمسة اعوام فأكثر في المؤسسة ذاتها، لافتة غلى أنها "أقل من المتوسط".
وأشارت المذكرة الى أن "غالبية دول العالم تزيد فيها الاجازات السنوية على 20 يوما، وعليه يمكن عمل تسوية في هذا السياق، لتوحيد الاجازات السنوية لجميع العاملين لتكون 21 يوما سنويا".
واضافت إن "المطالبة بزيادة الإجازة السنوية؛ فإن الهدف الأساس من ذلك، تمكين العاملين بأجر في الأردن من الاستراحة، وإعادة شحن أنفسهم بالطاقة اللازمة، لإعادة ممارسة أعمالهم على نحو طبيعي، إذ أن جزءا كبيرا من الاجازة السنوية، يذهب لغايات عائلية كمرض فرد من العائلة وحالات الوفاة وغيرها، وما يتبقى من أيام في نهاية العام كإجازة، تصبح غير كافية لتحقيق الغرض الأساسي منها".
وبينت انه من غير العلمي النظر للاجازة بـ"اعتبارها تكاليف يتحملها صاحب العمل"، موضحة انه يجب النظر إليها "كاستثمار في الموارد البشرية لزيادة فاعليتها".
واشارت المذكرة الى أنه "بخصوص العطل الرسمية في الأردن والتي تبلغ 16 يوما، فيعود ذلك الى عطلتي عيد الفطر والأضحى، وهي أعياد دينية، يقررها مجلس الوزراء. وجزء من هذا النوع من الاجازات والعطل الرسمية الأخرى، لا يعتبر اجازات شخصية، بل تقررها الحكومات لغايات جانب منها سياسي، وهي ظاهرة موجودة في العالم".
واكدت المذكرة؛ انه عادة ما يرتبط موضوع الاجازات بضعف إنتاجية العامل، لكن المرصد يرى أن الأمر مرتبط أساسا بفاعلية الإدارة، "لأنها مشكلة ادارة وليست مشكلة عاملين، وعندما يكون هنالك ادارة فعالة، تطور خطط العمل وأنظمة الرقابة والمتابعة ومؤشرات الأداء، فبالتأكيد ستزيد الانتاجية، لذلك على أصحاب العمل، تطوير نظمهم الادارية، لا حلها على حساب مصالح وحقوق العاملين".
ولفت الى انه "من غير المنطقي والعلمي، تحميل تراجع مستويات إنتاجية العامل له وحدة، فهي أولا واخير مشكلة تتحمل مسؤوليتها الإدارات. والتجارب أثبتت أن العاملين الذين يتمتعون بمنافع أكبر، تكون ربحية مؤسساتهم أعلى، كالبنوك وشركات الاتصالات ومصفاة البترول والكهرباء وغيرها.
واثنت المذكرة على موافقة اللجنة على تعديل المادة (72) من قانون العمل، والمتعلقة بتوفير حضانات لأبناء العاملات في منشآت الأعمال، ما يلزم المؤسسات التي تستخدم نحو 20 عاملة، بتهيئة مكان مناسب تتعهده مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات ممن تقل أعمارهم عن 4 اعوام، على الا يقل عددهم عن 10 أطفال.
وأشارت المذكرة ان المادة يجب ان تعدل؛ بما يلزم صاحب العمل الذي يستخدم عاملات في مكان واحد، ولديهن على الاقل 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على 4 أعوام و8 شهور، بتهيئة مكان مناسب تتعهده مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك بتهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.
وقالت إن "من شأن تمرير التعديلات الجديدة؛ المساهمة بخلق بيئة عمل مريحة للعاملين والعاملات، بحيث تمكنهم من العمل بأريحية واطمئنان أكبر على أطفالهم، ما سيزيد من انتاجيتهم وانتمائهم للعمل، وينعكس إيجابا على أرباح مؤسساتهم"، لافتة الى ان ذلك "سيقلل من مغادرة الموظفات والموظفين لأماكن عملهم لمتابعة شؤون أطفالهم".
واشارت الى أن تطبيق هذه المادة بشكل فعال، وبالتعاون بين أصحاب الأعمال في المنطقة الجغرافية الواحدة، ممن تنطبق عليه معاييرها، يمكن من تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، اذا ما تشاركوا سويا بانشاء حضانات في المنطقة الجغرافية ذاتها.
واكدت المذكرة، ضرورة إعادة النظر في مفهوم النزاع العمالي في المادة (2) من القانون، والعودة للتعريف الذي جاء في القانون الأصلي، لتمكين أي مجموعة من العمال أو نقابتهم من الاعتراف بخلافاتهم مع أصاحب الأعمال بأنه نزاع عمالي، ليستفيدوا مما يوفره ذلك من فوائد، تتمثل في إمكانية تحويل النزاع الى مندوب توفيق و/ أو مجلس توفيق و/او محكمة عمالية.
وكشفت أنه خلاف ذلك، فستتحول الخلافات القائمة لاحتجاجات عمالية؛ ستؤثر سلبا على مصالح أصحاب الأعمال مباشرة، وعلى تراجع استقرار علاقات العمل ومعنويات العاملين.
كذلك من شأن ذلك، أن ينسجم مع تعريف "عقد العمل الجماعي" الوارد في المادة ذاتها؛ ويحمي العاملين وممثليهم ممن لديهم خلافات حول ظروف العمل مع أصحاب الأعمال، وليس لديهم نقابة، فالغالبية الكبرى من العاملين في الأردن، محرومون من حق تشكيل نقابات عمالية.
الغد