زاد الاردن الاخباري -
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية قانون الاعسار ويعمل به بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وعرف القانون الاعسار بتوقف المدين او عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزمات المترتبة عليه اجمالي امواله.
وبموجب القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية الصادر يوم امس الخميس يعرف الاعسار الحالة التي يتوقع فيها المدين ان يفقد القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة اشهر رغم قدرته المالية على سدادها.
كما عرف القانون المدين هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الاعسار او الاعسار الوشيك .
كما تضمن القانون سجل الاعسار وهو السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الاجراءات المتعلقة بالاعسار .
تسري احكام هذا القانون على اي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك الاشخاص الاعتباريون والتجار اصحاب المؤسسات الفردية اصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب احكام التشريعات النافذة وبالمقابل فان احكام هذا القانون لا تسري على البنوك وشركات التامين والجمعيات والنوادي والاشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لاحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة والبلديات .
كما لا تسري احكام القانون على اجراءات التصفية التي تتم وفقا لاحكام قانون الشركات لاسباب لا تتعلق بالاعسار وكما لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات الافلاس او التصفية التي بدات قبل نفاذ القانون .
لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر كل شخص من الاشخاص التالية ذا صلة بالمدين اذا كان المدين شخصا طبيعيا وهم الزوج والاقارب حتى الدرجة الرابعة والاشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على الوضع المالي ولغايات تطبيق هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو تم الزواج بعد اتمام التصرف او انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لذلك التصرف .
بترا