أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. الحرارة أعلى من معدلاتها كيف أجاب خطاب العرش عن أسئلة الأردنيين؟… الخطة الأوضح: نشتبك من دون «المغامرة بمستقبلنا» كاتب في "واشنطن بوست": مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـ"إسرائيل" على الساحة العالمية هدف النعيمات بمرمى الكويت ينافس على جائزة آسيوية لليوم الثاني على التوالي .. الاحتلال يستهدف مسشتفى كمال عدوان شمال غزة دوي انفجارات في حيفا ونهاريا وانطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين / فيديو 840 قرار تسفير مكتبي بحق عمال وافدين خلال 10 أشهر صواريخ «لا تقهر» .. أوكرانيا تستنجد بالغرب لمواجهة التحدي الروسي تراجع مستوردات الأردن من النفط العراقي بنسبة 12% حتى نهاية أيلول استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع نيويورك تايمز تكشف ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة أثناء القتال .. جحيم نفسي لجيش الاحتلال بغزة‏ المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على نظيره العراقي معارك عنيفة في بلدة الجبين جنوبي لبنان .. ومسيرات في أجواء الجليل الغربي تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب إصابة أربعة طلاب أردنيين بحادث سير في جورجيا نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة حقوقيون : مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية الكرك: مزارعون ومربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطريق الموصل إلى مزارعهم
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مسودة معدل "أصول المحاكمات الجزائية"

مسودة معدل "أصول المحاكمات الجزائية"

مسودة معدل "أصول المحاكمات الجزائية"

22-05-2018 09:28 PM

زاد الاردن الاخباري -

أحالت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء إلى المجلس مشروعاً معدلاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية والأسباب الموجبة له بعد دراسته لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره تمهيداً للسير في الإجراءات الدستورية وإحالته إلى مجلس الأمة.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي "لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.

وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-

1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.

2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع