حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
النائب الظهراوي: من الأجدر بتقديم استقالته؟ المواطنون أم وزير الصناعة ومديرة المواصفات؟
مدير ضريبة الدخل: لا ضرائب جديدة والحكومة تعتمد إصلاحًا ضريبيًا يقوم على العدالة ومكافحة التهرب
استشهاد أسير فلسطيني داخل سجن عوفر الإسرائيلي
وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان يعززون التعاون بالذكاء الاصطناعي
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
أسعار الذهب في الأردن تستقر بعد ارتفاعها أمس
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
زاد الاردن الاخباري -
من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية تدعو لعقد دورة إستثنائية لمجلس النواب خلال فترة قريبة، وذلك بعد استقالة حكومة هاني الملقي الإثنين.
وأصبحت الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية واجبة بحُكم الدستور الذي حدّد مهلةً زمنيةً للحكومة لتطلب الثقة في حال كان المجلس غير منعقد.
وينصّ الدستور في المادة (53) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
وينص الدستور على عقد دورة عادية تبدأ في شهر تشرين أول بينما الدورات الإستثنائية مربوطة بإرادة ملكية تصدر بناء على دعوة من الملك أو متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
وتنص المادة (82) من الدستور الأردني على أنه للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.
كما يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
وبحسب الدستور في ذات المادة (82) فإنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
هلا اخبار