زاد الاردن الاخباري -
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية اول امس الخميس القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2018 ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديل ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون تشكل في كل مديرية تسجيل اراضي لجنة تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول، كما تشكل في مركز دائرة الاراضي والمساحة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للتقدير ) تتولى اعتماد قيم الاموال غير المنقولة التي تم تقديرها من قبل لجان التقدير.
وتضمن القانون نشر تقدير الاموال غير المنقولة التي تم اعتمادها من اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على الاقل والوسائل الالكترونية المتاحة ويعاد النظر في التقدير مرة على الاقل كل ثلاث سنوات .
واجازت المادة الخامسة من القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسب من وزير المالية الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي كما حدد القانون حالات الاعفاء من رسوم تسجيل الاراضي .
بترا