زاد الاردن الاخباري -
احالت الحكومة مشاريع قوانين معدل إلى مجلس النواب من بينها مشروع معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل لقانون الزراعة.
وبينت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الزراعة بأنه يأتي للاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء بالسماح بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام وتعمل بدورها على زيادة ايراد الخزينة العامة وتشغيل الايدي العاملة.
كما اشارت الاسباب الموجبة إلى ان القانون المعدل جاء لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع وللسماح بمبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بالاراضي المملوكة داخل المحافظة نفسها ضمن اسس وشروط معينة.
كما ورد في القانون المعدل انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء باراض تنمو عليها اشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30% شريطة ان تكون داخل المحافظة نفسها وببدل المثل.
واجاز القانون المعدل اقامة مشاريع باقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم اقامة اي منشآت او ابنية والحفاظ على الاشجار الحرجية على الاراضي الحرجية حتى لا تزيد كثافة نمو الاشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الاشجار عن عشرين عاما.
اما بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب جاء في تعديلاته تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي «لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على:
1–للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.
4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
ووفقا للاسباب الموجبة لمشروع القانون أنه جاء تعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.
الراي