أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المحكمة الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج بيان صادر عن قبائل وعشائر قطاع غزة - تفاصيل تفاصيل قتل 10 جنود إسرائيليين في الشجاعية 76 حادث إطفاء و 171 حريق أعشاب في الاردن خلال 24 ساعة الزعبي : الأردن لن يكون بمنأى عن الأزمات والكوارث التي تعصف بالعالم رسميا .. الملك تشارلز يقبل استقالة (الخاسر) سوناك إحباط محاولة انقلاب في قيرغزستان الاردن .. الحكومة ستقترض 410 ملايين دولار عبر أذونات خزينة نوفان العجارمة : لا يجوز الجمع بين وظيفتين خاصتين أو حكوميتين لـ 3 أسباب تشكيلات ادارية في وزارة التربية - أسماء القسام : الاجهاز على 10 جنود صهاينة في الشجاعية العضايلة يعزي هنية ثلاثة جرائم وحوادث مأساوية هزت الشارع الأردني الأيام الماضية لازاريني: موارد الأونروا المالية تسمح بالعمل لشهرين جيش أوكرانيا: أسقطنا 32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل وزير الخارجية: العدوان على غزة خرق كل ثوابت القانون الدولي وارتقى لمستوى الإبادة الجماعية استقرار أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي إيلون ماسك يحذر بيل غيتس .. ما القصة؟ ارتقاء شهداء عدة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنين سرايا القدس: مقاتلونا بكتيبة جنين يخوضون اشتباكات مسلحة
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية تبطل "فقرة" وردت في...

المحكمة الدستورية تبطل "فقرة" وردت في احدى مواد قانون ضريبة الدخل

المحكمة الدستورية تبطل "فقرة" وردت في احدى مواد قانون ضريبة الدخل

16-08-2018 11:22 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً أبطلت فيه الفقرة "ج" من المادة 66 من قانون ضريبة الدخل، لمخالفتها نصوص وأحكام البند 1 في كل من المواد (6 ، و101 ، 128) من الدستور.

وأصدر قرار الحكم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، وعضوية: فهد النسور، وأحمد الطبيشات ، وكامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، وعبد القادر الطورة ومنصور الحديدي، ونعمان الخطيب ومحمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد مبيضين وقاسم المومني وفايز الحمارنة.

وتنص الفقرة ج من المادة 66 من قانون ضريبة الدخل :" اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فعليها ان تقضي في الدعوى نفسها بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي وذلك على مقدار الضريبة الذي رُد الطعن بشأنها ".

تفاصيل القضية التي جاء الحكم بناء عليها

وجاء في قرار الحكم، انه بناء على طعن قدمته احدى شركات التسهيلات التجارية في الاردن، فانه أثناء نظر محكمة التمييز للدعوى التمييزية رقم ( ۲۰۱۸ / ۱۹۷۱ )، وقد سجل هذا الطعن برقم (۲/ط/۲۰۱۸)، وأحالته محكمة التمييز، لهذه المحكمة بتاريخ ( ۲۰۱۸ / 4 / ۱۰ )، وموضوعه الدفع بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (۲۰۱٤) النافذ من تاريخ ۲۰۱۰/ 1 / 1 ، تتحصل الوقائع المستقاة من سائر الأوراق المضمومة لملف الطعن بأن الشركة الطاعنة، قدمت كشف التقدير الذاتي الضريبي لسنة (۲۰۰۹)، وجرى تعديله من قبل مدقق ضريبة الدخل بتاريخ ( ۲۰۱۱/ 4 / ۲۰ ).

وتضمن هذا التعديل أن ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركة الطاعنة هي (۵۳۳۰۲۰) دینار، وبنتيجة اعتراض الطاعنة على قرار المدقق لدى هيئة الاعتراض أصبحت الضريبة (4۷۸۰۲۹) دینار ، وكان ذلك بتاريخ 21-4-2011، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادر عن رئاسة الوزراء.

ولما uرض الملف على الموظف المناب من المدير العام وجد أن الطاعنة شركة مالية، وأنه يتعين إحتساب الضريبة المستحقة عليها وفق هذا الاعتبار، أي (۳۰%) وتكون ضريبة الدخل المستحقة عليها (۹۹۱۲۰۸) دنانير، حيث لم ترض الطاعنة بقرار الموظف المناب وأقامت دعوى لدى محكمة البداية الضريبية، بتاريخ ( ۲۰۱۷/ ۱۰ /24 ) الدعوى ذات الرقم ( ۲۰۱۲ / ۲۰۱۱ )، إلا أن المحكمة قررت بتاريخ ( ۲۰۱٤/ ۱ / ۲۰ ) ردها. ولما طعنت الشركة إياها استئنافا لدى محكمة الاستئناف الضريبية، ردت بتاريخ ( 2014/ ۷ / ۱۹ ) الدعوى الاستئنافية رقم ( ۲۰۱۰/۳۰۹ ) وأيدت القرار المستأنف. میزت الشركة ذاتها القرار، وسجل التمييز وقضت محكمة التمييز بتاريخ ( ۲۰۱۰/ ۳ / 24 )، برد التمييز.

النص الكامل للمادة 66 من قانون ضريبة الدخل

 نص القانون رقم ( 34 ) لسنة (2014)قانون ضريبة الدخل ، الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلان احدى فقراتها، وتاليا نصها:

المادة66-

أ- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية :-

1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.

2- قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها .

3- اتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون .

4- اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر .

5- اخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.

6- اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها .

ب- بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا زاد مقدار الفرق الضريبي على خمسين الف دينار وحتى مائة الف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر و لا تزيد على سنة واذا زاد مقدار الفرق الضريبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة .

ج- اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فعليها ان تقضي في الدعوى نفسها بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي وذلك على مقدار الضريبة الذي رُد الطعن بشأنها .

د- يعاقب بغرامة تعويضية لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار كل من خالف احكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع