زاد الاردن الاخباري -
كان قانون المالكين والمستأجرين من القوانين التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والنيابية والتجارية والصناعية خلال العام الماضي.
ومع اقتراب تنفيذ المادة الخامسة منه، التي كان مزمعا تطبيقها مطلع العام الجديد 2011، والتي تنص على رفع الأجرة على العقارات المؤجرة قبل عام 1970 وبنسبة معينة، تسمح بإخلاء المأجور، طالبت مؤسسات ونقابات ونواب ومواطنون الحكومة بإعادة النظر من جديد بالقانون.
ولذلك حسمت الحكومة ومجلس الأمة الجدل حول قانون المالكين والمستأجرين، بتأجيل تنفيذ المادة الخامسة من القانون لمدة عام.
ويعطي ترحيل العمل بالقانون حتى نهاية العام 2012، فرصة لمجلس النواب لدراسة التبعات والآثار الناجمة عن تنفيذه، فضلاً عن العمل على وضع بدائل وحلول مناسبة ترضي الطرفين، مالكين ومستأجرين قبل تطبيقها.
واثار اقرار القانون العام الماضي جدلاً مستمرا، إذ يقول المستأجرون إنهم ظلموا جراءه، من خلال رفع المالكين للإيجارات بشكل غير منطقي، بينما يقول المالكون إن القانون أنصفهم جزئيا، إذ منحهم بعضا من حقوقهم، لكنهم يواجهون عقبة تطبيق الإجراءات، وطول عملية التقاضي في المحاكم.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اعلن عند عرضه برنامج عمل الحكومة في مجلس النواب، ان الحكومة ستتقدم الى المجلس بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين بصفة الاستعجال، يقترح تأجيل تطبيق المادة 5 بالنسبة للعقود التي ينتهي مفعولها في 31 / 12 / 2010 إلى 31 / 12/ 2011.
وجاءت الخطوة الحكومية بالتأجيل، نظرا للانعكاس الكبير المتوقع، جراء تطبيق المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين على شرائح واسعة من المجتمع، ولضمان توفر الشروط الكفيلة بتطبيق هذه المادة بفاعلية، وبما يحول دون تطور أي مشكلات اقتصادية أو اجتماعية، حيث ينذر تطبيق بند الاخلاء في قانون المالكين والمستأجرين "المادة 5" بداية العام، بتهديد الامن الاجتماعي لالاف العائلات والتجار التي يرتبط مصيرها بمالك العقار الذي منحه قانون المالكين، من خلال بند الاخلاء، الحق المطلق بإخلاء المستأجر من دون ان تكون هناك حاجة لاستخدامه من قبل الاصول او الفروع للمالك.
وتعاظم الجدل شعبياً، باعتبار ان قانون "المالكين والمستأجرين" يشكل تهديدا فعليا يمس الاستقرار والأمن الاجتماعي، بحسب ما وصفه مواطنون، فيما أشارت أوساط قانونية إلى أن الإبقاء على حق إخلاء المأجور سيتسبب بحدوث كارثة اجتماعية، بخاصة ما يترتب على المادة 5، من القانون التي تعطي الحق للمستأجر بإخلاء المأجور.
وتضمن التعديل تأجيل تطبيق المادة 5 المتعلقة بـ"إخلاء المأجور" للعقود التي ينتهي مفعولها في 31 /12/ 2010 إلى 31 / 12 / 2011، حيث جاء مشروع القانون معدلا لمادتين هما الخامسة، والفقرة(ب) من المادة 15.
ونص التعديل في المادة الخامسة على إلغاء عبارة "اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل 1 ـ 1 ـ 2000 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010"، وعبارة "اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1970 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1974 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010"، والاستعاضة عن العبارتين بعبارة "اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 1974 وما قبله، فينتهي مفعولها بتاريخ 1974".
كما تضمن التعديل إلغاء عبارة حتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 الواردة في الفقرة "ب" من المادة 15، والاستعاضة عنها بعبارة "حتى تاريخ 2011".
ونصت الفقرة (ب) من المادة 15 من القانون على أنه (بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 ، يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة، اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010، إذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن).
وكان القانون الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي 2009، أقر زيادة على بدل الإيجار تبلغ ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار، اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى تاريخ 31/12/2010، إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة إذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975، أما عقود الإيجار المبرمة ما بين تاريخ 1975/1/1، وحتى تاريخ 31/12/1990، فأضاف لها القانون ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار، اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى تاريخ 2010/12/31، إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة أربعة بالمائة إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن.
وبالنسبة لعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1991/1/1 وحتى تاريخ 2000/8/30، يضاف إلى بدل الإيجار ما نسبته واحد بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار، اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى تاريخ 2010/12/31، وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن.
وجاءت الزيادة التي أقر القانون تحصيلها اعتبارا من 2011/1/1، كتعويض للمالكين عن تمديد فترة انتهاء عقود الإيجار التي كان القانون السابق الصادر العام 2000 قد حدد نهاية العام الحالي موعدا لنهايتها.