أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
17 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على جباليا نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية الجامعية الملك والرئيس الإماراتي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ملك إسبانيا يغادر الأردن جيش الإحتلال يرصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة - فيديو الأردن الشريك التجاري الثالث عربيا للإمارات ملك إسبانيا يزور مدرسة بنات البقعة التابعة لوكالة الأونروا تراجع قيمة التجارة العربية في عام 2023 بنسبة 3.7% جهود القوات المسلحة الأردنية خلال عام من الحرب على قطاع غزة بلدية إربد تنذر 315 منشأة وتخالف 60 خلال أيلول الماضي وزير الطاقة: القطاع قادر على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المستشفى الميداني الأردني غزة/4 يستقبل 1344 حالة خلال أسبوع موجة نزوح كبيرة من جباليا بسبب هجوم للاحتلال الإسرائيلي وزير خارجية رواندا: الكونغو رفضت توقيع اتفاق لإنهاء صراع حركة إم 23 الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي لدى وصوله إلى مطار ماركا عاصفة غبارية باتجاه المناطق الشرقية من الاردن من هو الرئيس الجديد للمجلس القضائي الأردني؟ الملك: أرحب بصديقي جلالة الملك فيليبي السادس نتنياهو يتفقد القوات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان الشرطة الإسرائيلية: إصابات عدة فيما يشتبه أنه هجوم بالرصاص
الصفحة الرئيسية أردنيات العموش : أين المنطق بمنح مراقب الشركات حق تحويل...

العموش : أين المنطق بمنح مراقب الشركات حق تحويل الشركات للمحكمة لغايات التصفية

العموش : أين المنطق بمنح مراقب الشركات حق تحويل الشركات للمحكمة لغايات التصفية

23-12-2018 04:12 PM

زاد الاردن الاخباري -

ابدى وزير العدل السابق الدكتور إبراهيم العموش استغرابه في منح مراقب الشركات حق تحويل الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها في حال تساوي الاصوات الرافضة مع الاصوات المؤيدة

حيث كتب العموش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " : . الأصل أن المشرع لا يقول لغوا ولكن .........تنص المادة 67/هـ من قانون الشركات على ما يلي:

"اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها ..... غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتاليين فيمنحها الملراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقبحق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيها".

ومعروف أن الهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتخذ قراراتها في الاجتماعات غير العادية باغلبية لا تقل عن 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع. فإن عرض على الاجتماع أمر مما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها غير العادية (مثل زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه أو كفالةالتزامات الغير) فإن صدور قرار ايجابي بشأنه يتطلب تصويت ما لايقل عن 75% من الحصص المثلة في الاجتماع بالموافقة. فإن لم يتحقق ذلك لعدم بلوغ الاصوات الايجابية 75% سقط القرار. فأين المنطق في منح مراقب الشركات حق تحويل الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها في حال تساوي الاصوات الرافضة مع الاصوات المؤيدة طالما لم يحصل القرار على موافقة الاغلبية المشروطة بالنص؟!!

دمتم ودام الوطن بخير






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع