زاد الاردن الاخباري -
ابدى وزير العدل السابق الدكتور إبراهيم العموش استغرابه في منح مراقب الشركات حق تحويل الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها في حال تساوي الاصوات الرافضة مع الاصوات المؤيدة
حيث كتب العموش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " : . الأصل أن المشرع لا يقول لغوا ولكن .........تنص المادة 67/هـ من قانون الشركات على ما يلي:
"اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها ..... غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتاليين فيمنحها الملراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقبحق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيها".
ومعروف أن الهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتخذ قراراتها في الاجتماعات غير العادية باغلبية لا تقل عن 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع. فإن عرض على الاجتماع أمر مما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها غير العادية (مثل زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه أو كفالةالتزامات الغير) فإن صدور قرار ايجابي بشأنه يتطلب تصويت ما لايقل عن 75% من الحصص المثلة في الاجتماع بالموافقة. فإن لم يتحقق ذلك لعدم بلوغ الاصوات الايجابية 75% سقط القرار. فأين المنطق في منح مراقب الشركات حق تحويل الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها في حال تساوي الاصوات الرافضة مع الاصوات المؤيدة طالما لم يحصل القرار على موافقة الاغلبية المشروطة بالنص؟!!
دمتم ودام الوطن بخير