أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نقابة الكيميائيين بلبنان: إسرائيل استخدمت قنابل محرمة دوليا استطلاع: 86% من الإسرائيليين غير مستعدين للاستيطان بمحاذاة غزة 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان المستشفى الميداني الأردني بجنوب غزة يستقبل 1344 حالة خلال أسبوع البلقاء التطبيقية: مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس صحيفة أميركية تكشف خفايا خطة البيجر واختراق الموساد لحزب الله البابا فرنسيس يطالب بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وكالة: إلغاء الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية حتى صباح الاثنين الأردن يدين مساعي الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الأنروا في فلسطين الملك يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي منظمة كير: حرية التعبير بواشنطن تستثني فلسطين طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تباشر أعمالها واشنطن بوست: انقسام داخل الحكومة بشأن الرد على إيران الأردن ينفذ إنزالاً جوياً جديداً جنوب قطاع غزة الملك: يسعدني دوما الترحيب بالشيخ محمد بن زايد في الأردن أبو عبيدة يبارك عملية بئر السبع حزب الله: هاجمنا قاعدة عسكرية وتجمعا للجنود هاريس: يجب بذل كل ما في وسعنا لمساعدة إسرائيل وزير النفط الإيراني يزور أكبر مرفأ نفطي بالبلاد وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي ترامب يعود إلى مسرح محاولة اغتياله
الصفحة الرئيسية أردنيات تعرف على جرائم الشيكات التي يشملها العفو العام...

تعرف على جرائم الشيكات التي يشملها العفو العام في حال اسقاط الحق الشخصي

تعرف على جرائم الشيكات التي يشملها العفو العام في حال اسقاط الحق الشخصي

25-12-2018 10:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

يجيز قانون العفو العام شمول أحكامه جرائم الشيكات في حال اقترن الأمر بإسقاط الحق الشخصي.
ويطال شمول أحكام العفو العام في حال جرى اسقاط الحق الشخصي كل من الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب الجريمة، وكذلك الشروع فيها.


ويتناول قانون العقوبات جرائم الشيكات في المادة (421) من قانون العقوبات :


1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي



دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .
د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .


ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .


3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.




4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .


5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.


6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .


7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.







تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع