أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ما أبرز الأحداث التي وقعت في اليوم الأول من "طوفان الأقصى"؟ صحة غزة: نحو 60% من الشهداء أطفال. إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة القسام تقصف مواقع قوات الاحتلال بصواريخ رجوم حزب الله: واشنطن وحلفاؤها شركاء للاحتلال في عدوانه انخفاض أسعار الذهب عالميــاً الحرس الثوري الإيراني: قمة الجاهزية للرد على الأعداء خامنئي: عملية طوفان الأقصى أرجعت إسرائيل 70 سنة إلى الوراء فتح باب التسجيل لبرنامج الإقامة للأطباء المدنيين بالخدمات الطبية اتفاقية لدعم التحول الرقمي الأردني بـ 100 مليون دولار 53.8 دينار سعـر الذهب عيار 21 بالأردن الإثنين هيئة البث: الفرقة 91 تبدأ عمليات برية مركزة جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم الأردن يشارك في إخماد حرائق باليونان حماس: عملية 7 أكتوبر محطة نضالية تاريخية الاثنين .. انخفاض قليل على الحرارة الرواشدة يكتب : الأردنيون لا يمارسون دور «شاهد الزور» عشية 7 أكتوبر .. الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد جديدة لهجوم “طوفان الأقصى” / فيديوهات مسؤولان إيرانيان لـ«رويترز»: فقد الاتصال بقاآني بعد ضربات إسرائيلية في بيروت
الصفحة الرئيسية أردنيات توضيح هام من (الضمان) حول حقوق (العمالة...

توضيح هام من (الضمان) حول حقوق (العمالة الوافدة) - تفاصيل

توضيح هام من (الضمان) حول حقوق (العمالة الوافدة) - تفاصيل

30-12-2018 10:29 PM

زاد الاردن الاخباري -

دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة كافة المنشآت إلى الالتزام بشمول جميع العاملين الوافدين لديها في الضمان عند إصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم.
وقال ان العامل الوافد المؤمن عليه يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد.
وأضاف أنه في حال تبين للمؤسسة أن المنشأة قامت بشمول العامل الوافد المصرح له بالعمل لديها خلافاً لأحكام القانون يتم تحويل الموضوع إلى إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة لإجراء المقتضى القانوني وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الضمان الاجتماعي لا سيما الفقرة التي تنص على توجيه عقوبة لكل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
وبين الرحاحلة في تصريح صحفي أن هذا الإجراء يأتي بما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة العجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل.


وأوضح أن قانون الضمان لا يُميّز ما بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر، مشيراً إلى أن ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.
وأكد الرحاحلة بأن شمول العامل الوافد بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل حيث يتكفّل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض.
وأضاف أن إجمالي المؤمن عليهم المشمولين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن مليون و292 ألف شخص، من ضمنهم 158 ألف مؤمن عليه غير أردني ويشكلون 12بالمئة من إجمالي المشتركين.
وبين أن المؤسسة كانت قد دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتباراً من مطلع عام 2019، لحفظ حقوق المؤمن عليهم غير الأردنيين وتوثيق بياناتهم لما في ذلك حماية لهم، ولتمكينهم من الحصول على حقوقهم التأمينية المتاحة في أحكام قانون الضمان الاجتماعي.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع