أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تواصل الإدانات للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين تحقيق بريطاني بشأن هيمنة أبل وغوغل على الأنظمة الرقمية للهواتف المحمولة ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا وزير الخارجية: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة أساس السلام ترمب: لا نحتاج لنفط وغاز وسيارات كندا الجامعة العربية تحذر! إسرائيل ستفرج عن 180 أسيرا فلسطينيا مقابل 4 محتجزات المنتخب الوطني ت20 ينهي تحضيراته لمواجهة إندونيسيا ودياً ترمب: لولا إدارتي لما أبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع تسليم القوائم غدًا والتبادل السبت وإبعاد أسرى فلسطينيين إلى دول ثالثة وعكة صحية تصيب العين والوزير الاسبق الدكتور ياسين الحسبان الضمان الاجتماعي: أعلى راتب تقاعدي 22 ألف دينار الشاباك: الان جاء دور الضفة الغربية إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين المنظمة الدولية للهجرة ترسل أول قافلة مساعدات مشتركة إلى غزة ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو تنويع منتجات الفوسفات يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي السعودية تعرب عن ثقتها بقيادة لبنان الجديدة للقيام بإصلاحات ترمب: سأطلب رفع الاستثمارات السعودية إلى تريليون دولار الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على مقدسات القدس
الصفحة الرئيسية أردنيات فتوى بجواز إجراء عملية "ربط الأنابيب" في حالات...

فتوى بجواز إجراء عملية "ربط الأنابيب" في حالات الضرورة الطبية

07-01-2011 12:56 AM

زاد الاردن الاخباري -

أجازت دائرة الافتاء العام إجراء عملية منع الحمل الجراحي "ربط الأنابيب" في حالات الضرورة الطبية، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطرا على حياتها، أو سيؤدي إلى ضرر على صحتها.

وقالت الدائرة امس في ردها على سؤال حول الحكم الشرعي بإجراء منع الحمل الجراحي "ربط الأنابيب"، التي تعتبر من الأسباب الدائمة لمنع الحمل، إن الأصل الشرعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم التي تؤدي إلى قطع النسل.

واضافت "فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية، أو استئصال الشهوة، ولو كان بعذر الفقر، أو عدم الرغبة في الإنجاب".

وبينت الفتوى "انما يستثنى من حكم التحريم حالات الضرورة الطبية، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطرا على حياتها، أو سيؤدي إلى ضرر على صحتها، فلا بأس حينئذ (فقط) من إجراء عملية "ربط الأنابيب".

واشارت الفتوى الى قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 65 الذي نص على أنه "أجمع العلماء على تحريم تحديد النسل والقيام بأي عمل يقطع الذرية، كربط الأنابيب للإناث، وقطع القنوات المنوية للذكور، وما أشبه ذلك".

واستندت الفتوى ايضاً الى ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم39 ما نصه "يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية".

وكذلك استندت الى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رقم 9 ونصه "إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا، أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع