زاد الاردن الاخباري -
قالت وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس إنه تم وضع أسس رادعة لمن يخالف نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ، الذي دخل حيز التنفيذ على مستوى بلديات المملكة كافة العام الحالي.
وبينت الوزيرة في تصريحات أنه تم تكليف لجنة مختصة لتحديد الأسس التي من شأنها تحقيق أفضل النتائج المرجوة من هذا النظام ، مشيرة إلى أن أبرز هذه الأسس يتمثل بأن من يخالف النظام وتثبت إدانته سيغرم بغرامة مالية لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار ، ترفع لصندوق البلدية.
وأضافت أن من يخالف تنفيذ الأشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الإنذار الذي يوجهه المجلس البلدي إليه ، أو إذا انتهت مدة الإنذار للمخالف ولم يقم بإزالة الأسباب المخالفة ، سوف تقوم البلدية المعنية بالتصرف بالسلع المخالفة إذا كانت قابلة للتلف أو هبوط قيمتها ، وخلافا لذلك ستتم مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني ، علماً بأن هذا النظام يسري في جميع بلديات المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى.
وأشارت الدباس إلى السبب الرئيس الذي تم على ضوئه إصدار هذا النظام ، والمتمثل بعشوائية وجود الباعة المتجولين في الشوارع والساحات ، وعليه ، تم اعتماد جملة من التعليمات هي: تحديد المناطق والأحياء والشوارع والساحات والأرصفة والأماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها ، أو إقامة البسطات والمظلات والأكشاك عليها ضمن حدود البلدية ، على ألا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة المشاة والمرور والمركبات ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة ، إضافة إلى تحديد بدل خدمات تستوفيه البلدية لقاء أي خدمات يتطلبها تنظيم الباعة المتجولون وغيرهم ضمن منطقتهم.
وبينت أنه لما للبسطات والعربات والأكشاك من انعكاس مباشر على المجتمع المحلي يحظر على أي شخص يحصل على أي رخصة ، أن يقوم بأي عمل يلحق الضرر بالصحة العامة والبيئة أو يسبب إقلاق الراحة العامة ، كما أنه على كل صاحب عربة أو بسطة أو كشك يعرض سلعة للبيع أن يستعمل الموازين والمقاييس المعتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة ، وفقا للأصول القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الذي صدر في الأول من شهر تشرين الأول عام 2009 ، لقي معارضة من طالبي الرخص للعربات والبسطات والمظلات والاكشاك على رسوم الترخيص كونها عالية.
وبموجب الفقرة (أ) من المادة السادسة للنظام تستوفي البلدية رسماً مقداره 100 دينار عن منح رخصة للبائع المتجول.
وبموجب المادة (ب) من المادة ذاتها تستوفي البلدية 150 دينارا عن ترخيص العربة ، 200و دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة ، 300و دينار عن ترخيص الكشك.
يذكر أن اعتصامات نفذت الأسبوع الماضي داخل السوق المركزي في محافظة اربد من قبل أصحاب العربات والسيارات العاملة في السوق احتجاجاً على مباشرة بلدية اربد تطبيق النظام
الدستور