زاد الاردن الاخباري -
يعقد مجلس النواب عصر اليوم جلسة تشريعية، في وقت تشرع فيه لجنته المالية والاقتصادية بعقد اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2011.
ويأخذ المجلس خلال الجلسة علما بنتائج انتخاب رؤساء ومقرري لجان الطعون، وينظر في قرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2001 قانون إجراء الدراسات الدوائية (المعاد من مجلس الأعيان)، وكذا قرار لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار المتضمن القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2010 هيئة تنظيم النقل البري.
ومن المتوقع أن تبدأ منذ صباح اليوم اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية للنظر في مشروع قانون الموازنة، بلقاء أولي مع وزير المالية محمد أبو حمور، ومدير عام الموازنة العامة ومحافظ البنك المركزي الأردني.
وتنهي اللجنة اجتماعاتها وفق الجدول الذي أعدته أخيرا في 30 الشهر الحالي، بحيث سيصار الى كتابة تقريرها وتوصياتها النهائية فيما يتعلق بالموازنة ورفعها الى المجلس، ووفقا لتلك المعادلة فإنه من المتوقع أن يبدأ أعضاء المجلس، بمناقشة مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أقل تقدير، وهذا يعني تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 أكثر من شهرين عن موعدها المقرر.
وتنص المادة (113) من الدستور في هذا الخصوص على أنه "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
وبالإضافة الى لقاء اللجنة صباح اليوم بوزير المالية ومدير الموازنة ومحافظ البنك المركزي، فإنها أيضا ستلتقي ظهرا مديري: الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة اللوازم، والمناطق الحرة والأراضي، ويزخر برنامج لقاءاتها باجتماعات أيضا مع وزراء ومديري دوائر وفاعليات تجارية وصناعية ونقابات مهنية وعمالية وأصحاب عمل واقتصاديين وخبراء وغرف تجارية وشركات.
وفي هذا السياق، تنص المادة (112/1) من الدستور أنه "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور"، بينما توضح فقرتها الثانية آلية الاقتراع، وتنص على أنه "يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا"، وتقول الفقرة الثالثة إنه "لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون".
ومنحت الفقرة الرابعة من المادة (112) من الدستور "لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها، أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة، ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان".
أما الفقرتان الخامسة والسادسة في المادة (112) من الدستور فتنصان في هذا السياق على أن يتم "تناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود، ويصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة، على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة".