أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
“دمشق” أول جامعة سورية تدخل تصنيف التايمز للتخصصات لعام 2025 المتحدثة باسم ترامب: الولايات المتحدة ترحل "مئات المهاجرين غير النظاميين" ألمانيا وفرنسا تعتبران إنفاق 2% على الناتو غير كاف روسيا تقصف كييف وتعلن صد هجوم بالمسيّرات على موسكو الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024 الكوز رئيسا للجنة القانونية في أمانة عمان إجراء أول عملية گي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء اليوم الطيران المدني: البت بتسيير رحلات جوية من الأردن لمطار حلب الدولي قريبا الحوثيون: واشنطن صنفتنا منظمة إرهابية لمساندتنا الفلسطينيين روسيا تتهم اليونيسيف بالاهتمام بأطفال أوكرانيا أكثر من غزة أسعار العملات الرقمية مقابل الدولار الجمعة ترمب يريد استئناف الاتصال بزعيم كوريا الشمالية الرئيس الأميركي يطلب خفض معدلات الفائدة بشكل فوري مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 1 - 2025 والقنوات الناقلة ترامب يصدر عفوا عن 23 شخصا حوكموا "ظلما" في إدارة بايدن ترامب يوقع أمرا بكشف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال كينيدي سعر الذهب يرتفع ويحقق مكاسب أسبوعية النفط يهبط ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2025
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكم على مطلق للعيارات النارية بالأشغال الشاقة...

الحكم على مطلق للعيارات النارية بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات

09-01-2011 07:04 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة الجنايات الكبرى خلال جلسة عقدتها  اليوم الاحد برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية كل من القاضيين هايل العمرو وهاني الصهيبا وحضور المدعي العام أنور أبوعيد, تجريم مطلق للعيارات النارية بتهمة جناية الشروع بالقتل، بحبسه بالاشغال الشاقة مدة 10 سنوات.
وجاء قرار المحكمة عملا بأحكام المادة 326/2 ووفقا لأحكام المادتين 236 و 70 عقوبات وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات, والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات, ولإسقاط المجني عليه حقه الشخصي, خفضت الهـيئة الحكم إلى خمس سنوات, كما قررت إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري غير مرخص وفقا لأحكام المواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة ومصادرة السلاح الناري المضبوط وقررت المحكمة تنفيذ حكم الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بحقه باعتبارها العقوبة الأشد.
 وكان المتهم أقدم على إطلاق العيارات النارية خلال حفل زفاف وواصل إطلاقه العيارات الناربية على الرغم من توسل الحاضرين له بالتوقف، إلا أنه أصر على المتابعة رغم علمه بالمخاطر التي قد يتسبب بها بقتل أو إصابة أحد الحاضرين, وهو ما حصل بالفعل حين أصاب أحد الحاضرين.
 وذكرت الناطق الإعلامي لوزارة العدل منى أبوهنطش أن "المفارقة الغريبة هي أن المتهم سبق وعانى من إصابة ابنه جراء طلق ناري خلال حفل زفاف العام الماضي".
وأضافت أبو هنطش" أن حـكم محكمة الجنايات الـكبرى يشكل سابقة لتطبيق القصـــــد الاحتمالي في جرائم القتل والشـروع بها الناتجة عن إطلاق العيارات النارية في المناسبــات الاجتماعية , بعد أن أسند نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في قرار الاتهام الصـادر عنه ,أن الإصابات التي وقعت للمجني عليه نتيجة إطلاق العيارات النارية في حفل الزفاف هو شروع بالقتل استنادا للقصد الاحتمالي". 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع