أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مسح ثقة المستثمرين في الأردن: تفاؤل ملحوظ رغم التحديات الاقتصادية العالمية هيرست: خسائر "إسرائيل" في لبنان وغزة تثبت أن هذه الحرب لا يمكن كسبها الأونروا تشيد بجهود الأردن لاستمرارية عملها وتثمن مخرجات اجتماع الجامعة العربية ترمب: الطريقة الوحيدة لخسارتي بالانتخابات هي الغش القناة 12 العبرية: الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب إصابة قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال جنوب لبنان مخاوف إسرائيلية من هاريس وقلق من "مفاجآت" ترامب .. ما السبب؟ العربي يفوز على الأهلي بدوري كرة اليد بايدن: أدليت بصوتي مبكرًا وهذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في حياتنا غرق باخرة مصرية قبالة سواحل ليبيا والضفادع البشرية تبحث عن مفقودين أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش بعد 3 جلسات سلبية المؤتمر ال13 للأسبوع العالمي للتربية الإعلامية والمعلوماتية الذي عقد في الأردن حركة حماس تنعى اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية إعلام عبري: ضبط متسللين من الأردن وظهر أنهما باحثان عن عمل مسؤولون أمميون: المنطقة بأكملها على حافة الهاوية والوضع بشمال قطاع غزة "مروع" متحدثون يؤكدون تصاعد التعاطف مع القضية الفلسطينية في الإعلام العالمي القناة 13 الإسرائيلية: اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو سربوا معلومات. أوكرانيا لحلفائها مجددا: اسمحوا لنا بضرب روسيا بأسلحتكم الجيش المصري ينفي مساعدة إسرائيل عسكرياً. لافروف يحذّر: أميركا وروسيا "على حافة صراع عسكري مباشر".
الصفحة الرئيسية عربي و دولي شككت في رجولته .. فكانت النتيجة كارثية !

شككت في رجولته...فكانت النتيجة كارثية !

شككت في رجولته .. فكانت النتيجة كارثية !

07-02-2019 06:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

أدانت محكمة نقض أبوظبي متهماً بقتل صديقته عمداً، بعد أن استفزته بعبارات تشكك في رجولته، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 7 سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم المستحق.

وتعود تفاصيل القضية التي أوردتها صحيفة "البيان" إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم قيامه بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على ذلك وأعدّ لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً).

واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها، وما إن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعناً وفي أماكن متفرقة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، كما حاز المتهم بقصد التعاطي المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية قد عاقبت المتهم تعزيراً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمته رسم الدعوى الجزائية وببراءته من تهمة حيازة المخدر ومصادرة المدواخ الملوث به، فاستأنفه حيث قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه .

وتقدم بطلب من محبسه لإدارة السجن للطعن بالنقض، وأودعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة برفض الطعن.

وأكدت محكمة النقض أن دفاع المتهم بتوفر العذر المخفف لاستفزاز المجني عليها للطاعن، غير صحيح، ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون هذا الاستفزاز خطيراً وصادراً من المجني عليه وهو ما خلت أوراق الدعوى منه.

وأضافت: لا ينال من الحكم المطعون فيه إعراضه عن أعمال العذر المخفف لتعاطي الطاعن المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية، لما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية الذي أثبت فيه "أن الطاعن لا يعاني من مرض ذهني".

طعن المتهم في حكم الاستئناف بأنه لم يعمل أحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه على الرغم من توفرها في حقه لتوافر عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع