زاد الاردن الاخباري -
انتقد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قانون الانتخاب، الذي جرت على اساسه انتخابات 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيرا في ملخصه التنفيذي السنوي للعام 2010، إلى أن القانون "فرصة ضائعة للإصلاح"، وأنه "حافظ على تمثيل برلماني أعلى في مناطق دون سواها".
وعددت المنظمة في الملخص، الذي سيعلن عن تفاصيله الخميس المقبل، جملة انتهاكات في مختلف مجالات حقوق الإنسان في المملكة، من أبرزها إصدار قانون جديد، منح صلاحيات أوسع لوزارة العدل وقلص استقلال القضاء، مسجلة بذلك تواصل تدخل الأجهزة الأمنية في قرارات تتعلق بمعظم جوانب الحياة العامة، بما في ذلك الحريات الأكاديمية، والتعيينات الحكومية، وإصدار تصاريح الإقامة لغير الأردنيين.
وحول التجريد من الجنسية، بين التقرير حدوث انتهاك للقوانين الأردنية والدولية، زاعما أن الحكومة واصلت السحب التعسفي للجنسية، ما يحرم الذين تسحب منهم الجنسية، من جملة حقوق مثل: الحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية، والحق في التملك، والحق في الإقامة بالأردن، إذ قالت وزارة الداخلية إنها "سحبت الجنسية من 2700 أردني بين العامين 2004 و2008، لكنها لم تناقش الأرقام للعام 2009 أو 2010".
وادعى التقرير وفقا للمركز الوطني لحقوق الإنسان، استمرار التعذيب في مراكز التوقيف "حيث يتكرر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مراكز الأمن، اذ زادت الشكاوى حول سوء المعاملة العام 2009 ومرة أخرى العام 2010"، مبينا أن "مرتكبيه يتمتعون بحصانة شبه مطلقة، لأن الأمن هو من يدير نظام المساءلة في أماكن الاحتجاز".
وزعم التقرير أن المحافظين يستطعيون "اعتقال الأشخاص إداريا بموجب قانون منع الجرائم، ويشترط القانون أن يملك المحافظ دليلا على سلوك إجرامي، لكن في الممارسة، فإن الحال ليس كذلك دائما"، مدعيا أنه "كثيرا ما يستخدم الاعتقال الإداري للتحايل على ضرورة تقديم الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، كالسرقة أو كالسلوك غير المنضبط، إلى المدعي العام في غضون 24 ساعة من توقيفهم".
وبين التقرير أن المحافظ يستطيع "بموجب قانون التجمعات العامة، رفض منح الإذن- من دون تقديم مبرر- لعقد أي اجتماع في الشؤون العامة، بما في ذلك المظاهرات"، فالمادة (164) من قانون العقوبات، تحظر التجمعات غير القانونية من سبعة أشخاص أو أكثر، بقصد ارتكاب جريمة أو الإخلال بالنظام العام.
وحول حقوق النساء والفتيات، زعم التقرير أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم تقديمه في نيسان (ابريل)، يلغي حق المرأة في الطلاق من زوجها من دون الحاجة إلى إظهار خطأ (الخلع)، كما أنه يواصل السماح للزواج من فتيات في سن الـ 15، إذا وافقت على ذلك لجنة من القضاة الشرعيين.
وفي البند المتعلق بحقوق العمال، يشير التقرير الى أن النقابات تستطيع الإضراب بموافقة الحكومة، ولا يسمح لغير الأردنيين بالإضراب، على الرغم من السماح لهم بالانضمام إلى النقابات منذ العام 2008، لافتا إلى أن لجنة وزارة العمل المكلفة بحل النزاعات العمالية، فشلت بتحصيل الرواتب غير المدفوعة لعاملات المنازل، أو تقديم حماية كافية لهن من العمل لساعات طويلة، أو البقاء محاصرات لدى الأسر المسيئة،
واعتبرت المنظمة ان القوانين الجديدة لعاملات المنازل المهاجرات صدرت في آب (أغسطس) 2009 بعد إدخال العمالة المنزلية في قانون العمل في تموز (يوليو) 2008، تقيد الحقوق الأساسية، مثل حرية التنقل، وعلى الرغم من أن المحققين حققوا في 34 قضية بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر، لم يتم توجيه تهم في جميع القضايا، وأن المحاكم لم تفصل بعد في خمس قضايا رفعها المدعي العام بهذا الشأن في عمان منذ تموز (يوليو).