أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
صحيفة : بن غفير سيطلب السماح لليهود بالصلاة بالأقصى الاعلام العبري : الحرب مع حزب الله تقترب مقررة أممية: المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون تحديات هائلة لأداء عملهم بغزة الكويت: وفاة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح قائمة بأسماء شهداء "الإبادة الجماعية" بغزة ضمت أكثر من 34 ألفا سرقة 18 حاوية أسلحة من قاعدة عسكرية اسرائيلة الباحث الأردني في علم المصريات حذيفة المبيضين يفكك شيفرة أهرامات مصر السفير السعودي مهنئاً للخصاونة: الف مبروك إنجازكم المهمة مرايات يكشف عقوبة قاتل والده في المفرق - فيديو إصابة برصاص الاحتلال في بيت لحم والاعتقالات تتواصل بالضفة إيطاليا وبريطانيا تشددان على ضرورة التوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة الأردن يدين محاولة اغتيال ترامب مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة الدفاع المدني يتعامل مع 1352 حالة إسعافية مختلفة في 24 ساعة واشنطن: نعمل مع الوسطاء لإيجاد طريقة للمضي قدما بالمفاوضات نتنياهو: سنفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالا رئيس الوزراء المكلف حسان يهنئ بمناسبة المولد النبوي غالانت يلتقي هوكشتاين والخلاف يتصاعد بشأن جبهة الشمال لابيد: علينا إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس روسيا تستعيد قريتين بكورسك وبوتين يعزز الجيش بـ180 ألف جندي
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث إبطال ملكية مواطنين لقطعة أرض تملكوها قبل 16 عاماً

إبطال ملكية مواطنين لقطعة أرض تملكوها قبل 16 عاماً

25-01-2011 12:34 AM

زاد الاردن الاخباري -

أشرف الراعي

عمان - أبطل قرار قضائي تجاه مالكي قطعة أرض أقيم عليها معرض لتجارة السيارات ملكية قطعة الأرض التي اشتروها، بسبب "بطلان إجراءات التبليغ".

ووفق أحد مالكي قطعة الأرض نضال حداد، فإنه قد اشترى في العام 1994 القطعة بموجب عقد بيع شراء بمبلغ إجمالي يصل إلى 24 ألف دينار من قبل البنك العقاري العربي المصري، الذي كان حجز على قطعة الأرض بسبب عدم سداد صاحبها الأصلي لديونه.

بيد أن التبليغ للمالك الأصلي جرى بموجب أنظمة من قبل دائرة الأراضي والمساحة، وليس من خلال الشرطة استنادا إلى نص قانوني يلزم بذلك، بحسب حداد.

كما قام حداد آنذاك بإقامة بناء وإنشاءات على قطعة الأرض، قبل أن يتم تحويلها إلى تجاري وبيع حصص إلى ثلاثة شركاء آخرين تملكوا جميعا قطعة الأرض والبناء المقام عليها، بحسب لائحة الدعوى.

وبتاريخ 25 من نيسان (أبريل) من العام 2005، أقام مالك القطعة الأصلي دعوى أمام محكمة بداية حقوق عمان ضد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ومدير تسجيل أراضي عمان والبنك الذي باع قطعة الأرض لإبطال معاملة بيع أموال غير منقولة.

وصدر في العام 2006 قرار محكمة الدرجة الأولى يقضي بإبطال معاملة التنفيذ وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم مالكها الأصلي، وهو ما أيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.

ووفق لائحة الدعوى، فإن مالكي قطعة الأرض والبناء المقام عليها يتأثرون نتيجة للحكم الصادر في الدعوى المقامة من مالك قطعة الأرض الأصلي كونهم أصحاب كامل الحصص في قطعة الأرض، ورغم ذلك لم يتم اختصامهم سواء في القضية الأولى أو هذه القضية ورغم انضواء القرار "محل الاعتراض" على مخالفات قانونية.

واستند الشركاء في قطعة الأرض، التي تم تسجيلها باسم مالكها الأصلي، إلى وجود قرار قضائي قطعي يقضي بالحكم على صاحب قطعة الأرض السابق بالحجر كونه مدينا مفلسا، وهو ما ينسف أساس صحة الدعوى، فضلا عن كون دعوى البطلان مردودة للتقادم ولمرور أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ معاملة التنفيذ.

واعتبر الشركاء أن نفاذ قرار إبطال إجراءات البيع يمس حقوق الغير ومنهم المستدعون وهم ذوو نية حسنة، وانتزاع الملكية منهم يشكل إخلالاً بالمراكز القانونية.

كما اعتبروا أن القرار موضوع إعادة المحاكمة مخالف لجميع قواعد التقادم سواء قصير المدة أو طويل المدة، والتي أقرها المشرع لاستقرار حقوق الأفراد والمواطنين، وبما يحول دون الإخلال بالأوضاع القانونية لأي سبب. وبعد صدور هذه القرارات ودخول مالكي قطعة الأرض في الدعوى من جديد للطعن بقرارات الحكم أصدرت محكمة بداية عمان قراراً يقضي بوقف التنفيذ بتسجيل قطعة الأرض باسم مالكها الأصلي بتاريخ 29 أيار (مايو) من العام 2005.

بيد أن قطعة الأرض أعيد تسجيلها باسم صاحبها الأصلي بتاريخ 20 حزيران (يوليو) من العام ذاته، قبل أن يحجز عليها البنك تحت التصفية ويبيعها بالمزاد العلني، ليشتريها أحد المزايدين بمبلغ مرتفع ويقيم على حداد ومشاركيه دعوى إخلاء مأجور ومطالبة ببدل إيجار، وهو ما استغربه حداد الذي قال "بالأمس كنت مالكاً لقطعة الأرض واليوم مقامة علي دعوى إخلاء مأجور على قطعتي التي اشتريتها قبل زهاء 16 عاماً!".

وكان تشريع جديد صدر أخيرا طوى ملف "إعادة تسجيل قطع أراضٍ مرهونة لصالح بنوك وأقيمت عليها منشآت باسم أصحابها الأصليين"، بعد بيع البنوك لها بالمزاد العلني لمشترين آخرين.

وبموجب قانون وضع الأموال "غير المنقولة" تأمينا للدين المعدل رقم 8 لسنة 2009 والذي نشر في الجريدة الرسمية أخيرا وأصبح نافذا، فإنه "لا يجوز لمن استدان ورهن مالا غير منقول الطعن في إجراءات التنفيذ على المال بعد مرور عام من تاريخ تسجيله باسم المزايد الأخير ما لم يكن طعنا بالتزوير".

وكانت 24 عائلة تقطن في منطقة الرابية طعنت في قرار قضائي بإعادة تسجيل قطعة أرض مقامة عليها شقق اشترتها العام 2001 باسم صاحبها الأصلي. وبحسب السكان، الذين أثارت قضيتهم الرأي العام حينها، فإن بنك البتراء قام ببيع الأرض بالمزاد العلني التي كانت مملوكة لمدين، علما بأن هاتين القطعتين تم بيعهما إلى مالك آخر في العام 1991 ومن ثم بيعهما العام 2001 إلى شركة إسكانية أقامت بناء مكوناً من 24 شقة وباعتها لمواطنين بعد موافقة مجلس الوزراء.

وكان السكان وجهوا مذكرة لرئيس الوزراء السابق نادر الذهبي قالوا فيها إنه "وبطريق الصدفة أصبحنا نسكن في منازل لا نمتلكها، وليس لنا فيها حرية التصرف، واعتبار جميع سندات الملكية، والتسجيل، والصادرة أصلاً من دائرة الأراضي باطلة"، في حين أكدت دائرة تسجيل أراضي شمال عمان يومها أن مديرية التسجيل، رفعت القضية لدائرة الأراضي والمساحة لإبداء الرأي.


الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع