العرب اليوم - سحر القاسم
صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على قرار لمحكمة امن الدولة بادانة متهمين حاولا تهريب مخدرات لمصر عبر ميناء محطة الركاب في العقبة بجناية الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وتخزين مادة مخدرة بالنسبة للمتهم الاول ووضع كل منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما وتغريمهما بغرامة مالية قيمتها عشرة الاف لكل منهما, كذلك ادانة متهم ثالث بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه قررت المحكمة تخفيضها الى الحبس سبع سنوات ونصف وتغريمه غرامة مالية قيمتها خمسة الاف دينار مخفضة من عشرة الاف تبعا لاسقاط لتخفيض العقوبة الصادرة بحقه, فيما اعلنت براءة اخر من كافة التهم لعدم وجود اي دليل يربطه بالتهم المسندة اليه.
وكان المتهمين حاولوا تهريب كمية من المخدرات الى الاراضي المصرية عبر ميناء محطة الركاب في مدينة العقبة وبناء على معلومات وصلت لادارة مكافحة المخدرات جرى عمل كمين لهم في ساحة محطة الركاب بينما كان المتهمان يقومان بالمراقبة والكشف عن وجود كمائن ام لا وبعدها حضر شخص يحمل بيده حقيبة وبالاشتباه بامره جرى القاء القبض عليه وتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته والتي ضبط بداخلها 11 مكعبا من مادة الافيون المخدرة ملفوفة بأكياس شفافة بلغ وزنها 10.500 كغم وجهاز خلوي وشريحة تعمل على الشبكة المصرية وبالتحقيق معه اعترف بان المتهم الثالث عرض عليه نقل كمية من الحشيش المخدر الى مصر مقابل 1100 دينار مقابل اعطائه حقيبة مملوءة بالمخدرات من اجل تخزينها داخل منزله.
وعندما توجه لمحطة الركاب كان المتهمان الاول والثاني يسيران امامه في محطة الركاب وعند وصوله للمحطة التي سيغادر منها الى مصر من اجل تسليم الكمية جرى القاء القبض عليه.
وبين قرار محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة توصلت الى ان الافعال التي قام بها المتهمان تشكل كافة اركان وعناصر جرم نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار وليس كما جاء باسناد النيابة العامة جرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار كون الاركان المطلوبة لجرم الحيازة غير متوفرة مشيرا القرار ان البينات التي اعتمدتها محكمة امن الدولة والمتمثلة بأقوال الشهود وتقرير المختبر وان ما توصلت اليه واقع في محله.