زاد الاردن الاخباري -
لا يجوز لاي وزارة او مؤسسة اصدار تعليمات دون سند تشريعي من نظام او قانون
أكد رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ان عدم وجود اسس وقواعد موضوعية ضابطة لاليات الانتقاء والتعيين بالوظائف الاشرافية قائمة على الشفافية والمصلحة العامة سيؤدي الى فتح الباب للوساطة والمحسوبية.
وقال الكردي في التقرير السنوي الاول للديوان ان التقرير ليس سريا فيمكن للمواطن الحصول على نسخة منه وبالتالي يستطيع التحرك باتجاه الادارة اما من خلال نواب منطقته او من خلال الصحافة والاعلام باعتبارها (السلطة الرابعة) في معالجة مظالم المواطنين.
وحول الزامية قرارات الديوان قال الكردي ان لدى الديوان صلاحية مخاطبة رئيس الوزراء حول وجود خلل او تقصير بحق ادارة معينة وذلك بعد فشل كافة الطرق الودية للحل, وغالباً ما يقوم رئيس الوزراء بإرسال مخاطبة الى تلك الادارة لتصويب الخلل اضافة انه على رئيس الوزراء ان يرسل نسخا من هذا التقرير الى مجلسي الاعيان والنواب, وهنا تتحرك المساءلة السياسية التي يمكن من خلالها لديوان المظالم التشبيك مع النواب من اجل توجيه سؤال للدائرة المعنية حول الخلل الموجود.
وقال الديوان في تقرير السنوي الاول ان عدم وجود اسس وقواعد موضوعية ضابطة لاليات الانتقاء والتعيين بالوظائف الاشرافية قائمة على الشفافية والمصلحة العامة سيؤدي الى فتح الباب للوساطة والمحسوبية ويؤدي الى الانحراف باستعمال السلطة, وان تلك المعايير هي وحدها التي تقيم الميزان بحق كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف, وان وجود مثل هذه الاسس فيه تأمين لمظاهر العدالة التي لا تقل اهمية عن تطبيق العدالة نفسها.
وقال انه لا يجوز لاي وزارة او مؤسسة عامة ان تصدر تعليمات دون سند تشريعي من نظام او قانون حيث لاحظ الديوان قيام بعض الوزارات بإصدار تعليمات دون ان يفوضها قانونها الخاص بذلك او اي من انظمتها الداخلية, مما احدث ارباكاً مع الجهات الاخرى المختصة بإصدارها, وأدى الى حالات من التعسف والتجاوز والتضارب في العمل والاختصاص بين مؤسسات الدولة.
واشار انه لا يوجد انظمة ولا تعليمات سرية تنظم وتحكم عمل الادارة العامة وإجراءاتها, وعلى الادارة ان تضع القوانين والانظمة وحتى التعليمات تحت تصرف المواطنين, وفي هذا استجابة لمبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات وهو من مهام المرفق العام.
واضاف ان الادارة العامة لا تملك ولا غيرها ان تناقش مضمون القرار القضائي, او ان تشكك في صحته متى حاز حجية الامر المقضي به, وان اي تعقيب على حكم قضائي سواء بما استثبتته المحكمة من الوقائع وما استندت قانوناً عليه هو اخلال بحجية الاحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة وللاحكام وسائل للطعن بها ضمن ما هو مرسوم لها وليس لها الامتناع عن تنفيذها لاي سبب.
واظهر التقرير ان الديوان تعامل مع ما مجموعه (2716) شكوى قبل منها (1239) شكوى, وبعد دراستها والتحقق منها تبين ان الادارة العامة قد اخطأت في ما مجموعه (327) شكوى, حيث تمكن الديوان من حل (264) شكوى عبر طرق الحل الرسمي والودي بنسبة (80 %) من الشكاوى التي ثبت خطأ الادارة العامة فيها, وتم تقديم توصيات في 63 شكوى وبنسبة بلغت (19%) من مجموع الشكاوى التي ثبت فيها خطأ الادارة العامة.
في حين تبين عدم خطأ الادارة في (641) شكوى وبنسبة بلغت (51%) من مجموع الشكاوى التي تم قبولها. اما باقي الشكاوى فقد تم رفض عدد منها وحفظ العدد الاخر كونها تخرج عن اختصاص الديوان او لان الش¯روط لا تنطبق عليها او لعدم استكمال الاجراءات بناءً على رغبة المشتكي, ومع ذلك تم تقديم ارشاد لعدد من الشكاوى المرفوضة بلغت (177) شكوى, وما زالت (105) شكاوى قيد المتابعة الرسمية.
امّا ابرز انواع التظلمات المقدمة للديوان خلال عام 2009 فهي: التظلم من قرار اداري, طلب تعيين او اعادة تعيين, طلب تعديل وظيفي, طلب خدمات او تحسينها, طلب اعفاء مالي او تعويض, طلب مساعدة, اعتراض واستفسار عن الترتيب التنافسي, تظلم من حكم قضائي, تظلم من افراد او جهات خاصة, تظلم من سوء معاملة موظف عام.
ويبين التقرير ان القرار الاداري يأخذ النسبة الاكبر في معظم الاجراءات بواقع (1370) تظلما وبنسبة 50% من اجمالي الشكاوى, رفض منها (708) شكاوى وبنسبة 52%.
والقرارات الادارية المشكو منها تتمثل ب¯: طلب تحسين او تنفيذ تعليمات او قرارات, اعتراض على (قيمة مالية /مكافآت /علاوات /مياومات, فواتير,رسوم, انهاء خدمات او فصل او استغناء عن العمل, الحصول على راتب, تقاعدي او تحسينه او معلولية, عدم الترفيع او التثبيت, طلب الحصول على جواز سفر او هويه او جنسية, او اقامة, نقل تعسفي, عدم منح او تجديد رخصة مهن او سكن او ترخيص وسائط نقل, قرارات ادارية صادرة عن حكام اداريين او عن الاجهزة الامنية كالاقامة الجبرية والتوقيف والترحيل وحجز الممتلكات, عدم شموله بالمكارم الملكية, الاعتراض على قرارات اللجان المركزية, توجيه انذار او تنبيه او عقوبة ما, اقتطاع من راتب او حجز راتب, طلب نقل, حرمان من البعثات او الدورات او الندوات او الاعمال الاضافية الرسمية, عدم منح تامين صحي, طلب تفويض اراض او سكن, اعتراض على قرارات اللجان الطبية اوعدم اعتماد التقارير الطبية, عدم معادلة شهادة او السماح بالتجسير, عدم منح دعم المحروقات.
ومن ابرز الشكاوى التي تمكن الديوان من حلها: قضية المنطقة الحرفية في الرصيفة, قضية المشكلة البيئية الصحية لاهالي السماكية (مزارع الخنازير), شكوى معلم صف لغة انجليزية, شكوى اصحاب سيارات الاجرة العاملة على خطوط نقل الركاب (سرفيس الشمال).
مبادرات ذات طابع عام
كما قام الديوان بمبادرة بخصوص اعتبار كل موظف احيل على الاستيداع خلال الفترة من تاريخ 2/1/2008 ولغاية 15/3/2009 محالا حكماً على التقاعد اذا كانت المدة التي احيل فيها على الاستيداع تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع على ضوء عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين الذين احيلوا خلال هذه الفترة على الاستيداع قبل صدور نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (31) لسنة ,2009 حيث ان هذا النظام افرز شريحتين من المحالين على الاستيداع, الموظفون الذين احيلوا على الاستيداع بعد تاريخ 16/3/2009 سيتم احالتهم على التقاعد قبل الموظفين الذين احيلوا على الاستيداع خلال الفترة من 2/1/2008 ولغاية 15/3/.2009
وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة اوصى الديوان الى رئيس الوزراء بمعالجة اوضاع هؤلاء المواطنين باعتبارهم محالين حكماً على التقاعد اذا كانت المدة التي احيلوا فيها على الاستيداع تؤدي الى اكمالهم المدة المقررة للتقاعد بتاريخ احالتهم على الاستيداع, وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وبعد الدراسة من قبل المسؤولين تقرر تعذّر اجابة الطلبات والشكاوى المقدمة الى ديوان المظالم كون هؤلاء الموظفين قد تمت تسوية حقوقهم التقاعدية وحصلوا على رواتبهم التقاعدية عن مدة استيداعهم.
توصيات استجابت لها الادارة العامة
اشار التقرير الى توصيات استجابت لها الادارة العامة منها: الغاء قرار تسفير عامل وافد نُفِذَ بحقه قرار التسفير وأُبعِدَ عن البلاد:(القرار المبني على خطأ في الاجراءات قابل للسحب من قبل الادارة). ففي خطوة تمثل سمو معاني دولة القانون ترجمها ديوان المظالم في نطاق سعيه لحل المظالم المقدمة اليه, وتُجَسِد الكثير من معاني حقوق الانسان سواءً للمواطن او للمقيم العامل, فقد تمكن الديوان من خلال التواصل القانوني والتعاون المثمر مع وزارة العمل من اقناع الادارة العامة بسحب قرار تسفير احد المتظلمين للديوان الذي تم تنفيذ قرار التسفير بحقه وأُبعِدَ عن الاردن لخطأ في الاجراءات التي ادت لصدور قرار التسفير. فقد تم ضبط العامل من قبل اللجنة المشتركة من الامن العام ووزارة العمل وهو يعمل في غير المكان المصرح له العمل به, تم سحب قرار التسفير على اساس عدم انطباق الشروط المعتمدة لدى وزارة العمل في تسفير العمالة الوافدة على حالة العامل, وتنص الشروط على انه يُعتبر من ضمن حالات الغاء قرار تسفير العامل الوافد ان يعمل مع نفس الكفيل منذ اكثر من خمس سنوات بشكل رسمي (تصاريح عمل) وقد تبين ان المتظلم مُحقق لهذا الشرط. ذلك انه لا يُعيب الادارة العامة الرجوع عن قراراها المبني على خطأ في الوقائع استناداً لصلاحيتها المقيدة في اصداره من حيث الاصل. واتخذت الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة بذلك مع الجهات ذات الصلة بقرار تسفير المعني لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدور قرار التسفير وقد تم ذلك فعلا.
كما اشار الى اشراك المعلمين الخبراء في لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية حيث يحق للمعلم الخبير استناداً لاحكام نظام رتب المعلمين الاشتراك في عضوية لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية لدى وزارة التربية والتعليم, ونتيجة للتحقق في الشكوى المقدمة لديوان المظالم والتوصيات الصادرة عنه للادارة العامة المعنية, والممثلة بوزارة التربية والتعليم فقد صوبت الادارة العامة اجراءاتها بحق المتظلم بأن تم تعيين المتظلم في عضوية لجنة الترقية الفرعية لرتب المعلمين في محافظة الزرقاء. وزيادة على ذلك فقد استجابت ذات الادارة لتوصية الديوان اليها بأن قررت واستناداً لاحكام نظام رتب المعلمين اشراك اكبر عدد ممكن من المعلمين الحاصلين على رتبة معلم خبير في لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية.
توصيات لم تستجب لها الادارة العامة
اشار التقرير الى توصيات لم تستجب لها الادارة العامة منها تظلم مجموعة من فنيي الحدادة في وزارة الاشغال من عدم مساواتهم مع زملائهم في المهن الاخرى حيث يعاني العشرات من العاملين في مجال الحدادة والدهان في وزارة الاشغال العامة من حالة التمييز وعدم المساواة مع فئة الموظفين العاملين في مجال الميكانيك, ونظرا لخطورة عملهم وصعوبته التي لا تقل خطورة عن عمل الميكانيكي او الفني الا ان وظائفهم لم تشملها علاوة صعوبة العمل المنصوص عليها في تعليمات العلاوات الاضافية, وعليه تمت التوصية الى وزير تطوير القطاع العام بالعمل على عرض موضوع المتظلمين على مجلس الخدمة المدنية تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة وإضافة هذه المسميات الى مشروع تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين, وكان موقف الادارة العامة بانه سيتم تأجيل النظر في موضوع العلاوات المقررة للموظفين لانها ستؤدي الى تحميل الخزينة العامة اعباء مالية, وأن وزارة تطوير القطاع العام ستعمل على اعادة النظر في العلاوات الاضافية. وسيعمل الديوان على متابعة الموضوع.
توصيات بتبسيط اجراءات الادارة العامة
قدمت شكوى بحق وزارة الصحة يتظلم فيها المشتكي من عدم شموله بشبكة الامان الاجتماعي, وبعد دراسة الشكوى والتحقق منها ومخاطبة الجهة المشتكى عليها وفقا لاحكام المادة 15/ج من قانون ديوان المظالم, تبين عدم وجود مخالفة مرتكبة من قبل الجهة المشكو عليها ولا يوجد اي حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 18 من قانون ديوان المظالم, الا ان عدم وضوح الاجراءات المتبعة في برنامج شبكة الامان الاجتماعي خلق حالة من الارباك والظلم, لذلك تم ارسال توصية لوزارة الصحة سندا لاحكام المادة 12/ب من قانون ديوان المظالم تتضمن ضرورة عمل نشرات ارشادية وتوضيحيه تحدد اجراءات وطرق الحصول على التأمين على حساب شبكة الامان الاجتماعي او اية برامج اخرى, وقد استجابت الوزارة لهذه التوصية.
كما اشار الى شكاوى صدر بخصوصها تقرير خاص الى رئيس الوزراء مقدمة من مواطن بحق وزارة السياحة, يتظلم فيها من عدم شموله بالزيادات المقررة وفقا لقرار مجلس الوزراء للاشخاص المحالين على الاستيداع قبل تاريخ 15/3/,2009 وبعد الدراسة القانونية للشكوى والتحقق منها, واستناداً لاحكام قانون ديوان المظالم تم ارسال تقرير خاص الى رئاسة الوزراء, بموجب الكتاب رقم 1588/ت/9/2075 تاريخ 5/8/2009 لشمول الموظفين المحالين على الاستيداع من غير طلبهم وقبل تاريخ 16 /3/2009 بالزيادات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ,648 وتم الاعتذار عن تنفيذ مضمون التقرير بموجب الكتاب رقم 210/10/60 /19045 تاريخ 16/9/.2009
المبادئ المستخلصة من معالجة الشكاوى
وخلص الديوان الى عدد من المبادئ من معالجة الشكاوى التي وردته ومنها: ضرورة قيام الادارة العامة من وزارات ودوائر ومؤسسات بالرد على طلبات واستدعاءات واعتراضات المواطنين سواء كان الرد ايجاباً او سلباً يأتي تجسيدا وتأكيدا لحق الافراد الدستوري بمخاطبة السلطات العامة فيما يخصهم من شؤون, الامر الذي يقابله واجب هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات بالرد على هذه الطلبات مع بيان الاسباب بشكل واضح قدر المستطاع.
واضاف ان سلطة الادارة العامة في التأديب ليست سلطة مطلقة, وثمة قدر من الضمانات الجوهرية يجب ان يتوافر كحد ادنى في كل هيئة تحقيق, وهذا القدر تمليه قواعد العدالة والانصاف ومبادئ القانون كما هي مبينة في المادة 140 من نظام الخدمة المدنية, ومن اهمها: حق الموظف في الاطلاع على جميع اوراق الشكوى. ان يتاح للموظف فرصة مناقشة الشهود وتقديم الدفوع والاعتراضات. ان يقوم بالتوقيع على محاضر التحقق. لا يجوز لاي وزارة او مؤسسة عامة ان تصدر تعليمات دون سند تشريعي من نظام او قانون.
ولاحظ ديوان المظالم قيام بعض الوزارات بإصدار تعليمات دون ان يفوضها قانونها الخاص بذلك او اي من انظمتها الداخلية, مما احدث ارباكاً مع الجهات الاخرى المختصة بإصدارها, وأدى الى حالات من التعسف والتجاوز والتضارب في العمل والاختصاص بين مؤسسات الدولة.
وأكد انه لا توجد انظمة ولا تعليمات سرية تنظم وتحكم عمل الادارة العامة وإجراءاتها, وعلى الادارة ان تضع القوانين والانظمة وحتى التعليمات تحت تصرف المواطنين, وفي هذا استجابة لمبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات وهو من مهام المرفق العام.
وقال ان نقل الموظف, كإجراء تأديبي, يعد عقوبة تأديبية مقنعة بحقِه, وعلى الادارة العامة ان تدرك عدم قانونية هذا النقل كونه تقصيراً من قبلها في معالجة اخلال الموظف بواجباته معالجة سليمة ووفق احكام القانون.
كما ان وجود اسس ومعايير تستهدف الصالح العام,عند اجراء النقل الخارجي لحديثي التعيين ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التنافس على تقلد الوظيفة العامة ويحد من التحايل غير المبرر على احكام نظام الخدمة المدنية.
وأكد ان متطلبات الشفافية وتبسيط الاجراءات الادارية يقتضي من الدوائر والمؤسسات التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين ضرورة عمل نشرات (بروشورات) توضح خطوات انجاز المعاملة والاوراق اللازمة لذلك والوقت المعياري لكل معاملة.
ودعا لايجاد سجل خاص بالطلبات والاستدعاءات والاعتراضات خاص بكل الدوائر والمؤسسات والوزارات بحيث يتم منح مقدم الطلب او الاعتراض او الاستدعاء اشعاراً بتقديم الطلب او الاستدعاء او الاعتراض.
وقال انه لا يحق لاي مسؤول فرض غرامة على اي موظف كوسيلة من وسائل التأديب, ولا على اي مواطن الا بموجب احكام القانون, ومخالفة المسؤول لذلك هي مخالفة واضحة لمبدأ شرعية العقوبات الذي ينص على ان لاجريمة ولا عقوبة الا بنص, وعلى الادارة العامة واجب الالتزام بالوصف الوظيفي للموظف عند تكليفه بأي وظيفة اخرى.
ولاحظ ديوان المظالم ان بعضاً من الادارات العامة لا تلتزم بالوصف الوظيفي للموظف وتقوم بتكليفه بأعمال وظيفية اخرى لا تنسجم والوصف الوظيفي لعمله, واذا امتنع الموظف عن ذلك - خاصة اذا تضمن التكليف مسؤوليات مالية- توقع عليه عقوبة تأديبية.
وأكد ان على الادارة العامة مراعاة شرط التسبيب عند ايقاع العقوبة التأديبية.
وقال ان الحكم القضائي القطعي بإعادة الاعتبار لاي مواطن, يترتب عليه سقوط الحكم السابق بالادانة وزوال جميع اثاره الماسة بحقوق المواطن المعاد اعتباره, وعليه فإن حرمانه من اي من حقوقه من قبل الادارة العامة مخالف للقانون.
واشار ان قرارات رئيس الوزراء بالنسبة للادارة العامة تعتبر من القواعد العامة التنظيمية الواجبة الاتباع وجزء من الشرعية القانونية, ومخالفتها تشكل مخالفة للقانون بالنسبة الى الادارة العامة.
وقال انه اذا توافرت الكفاءة بين المتنافسين فلا ينبغي تولية المنصب الاشرافي لمن تقل درجته الوظيفية عن مرؤوسه, اضافة الى واجب مراعاة الفئة الوظيفية, ذلك ان اغفال النص على عدم جواز تجاوز الدرجة لا يعني اهمالها او اسقاطها بالكلية, فالاصل ان من تعلو درجته الوظيفية وفئته يتولى المنصب الاشرافي على من تقل درجته, والاستثناء يكون عند عدم توفر الكفاءة, لان في هذا التجاوز ضرباً لابسط قواعد العدالة.
واضاف ان وجود اعضاء مؤهلين قانونيا ولهم دراية وتمرس في العمل القانوني ضمن هيئات التحقيق في المخالفات الادارية او التأديبية يضمن قيامها بدورها بكفاءة وفعالية ومهنية عالية وينعكس ايجابا على احترام حقوق الافراد وسلامة الاجراءات الادارية, وإن اغفال الادارة لمثل هذا الاجراء مجانب للصواب ومفتقر للعدالة.
مدى الزامية قرارات الديوان
وعن تساؤل البعض عن مدى الزامية قرارات ديوان المظالم فإن نسبة نجاح الديوان في حل الشكاوى التي ثبت خطأ الادارة فيها تجاوز نسبة 80% مما يعكس حقيقة تعاون والتزام الادارة العامة بقرارات ديوان المظالم في السنة الاولى من عمله ذلك ان ديوان المظالم ينطلق في عمله في الرقابة على نشاط الادارة العامة من منطلق تقويمي توجيهي ولا شك ان الديوان يسعى في سبيل ذلك الى التواصل مع الادارة العامة بالاقناع, وعليه فسلطة هذا الجهاز لا ينبغي لها ان تكون سلطة فرض وإجبار بقدر ما ينبغي ان تكون سلطة توجيه ترتكز اساسا على عنصر الاقناع المدعم بالحجة وعمق التحليل واقتراح البدائل العملية التي بدورها تستند الى كفاءة مهنية عالية و حيادية وصلاحيات واسعة في التحقيق, وهو تحديداً ما يمنح هذا الجهاز قدرته في التأثير ايجاباً على قناعات الادارة في مناخات هي اقرب الى التعاون منها الى فرض الرأي و الاكراه.