زاد الاردن الاخباري -
قدمت لجنة شعبية ممثلة لقطاع من المستأجرين, تعديلاتها المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الذي وعد بدراسة التعديلات الجديدة, إضافة الى نسخة لأعضاء في مجلس النواب بهدف تعديل نصوص تشريعية واردة في القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزايد عدد المتضررين من نفاذ القانون الحالي, وفقاً لرئيس جمعية حماية المستأجر المهندس محمد ذيب الذي أكد تلقي الجمعية يومياً عشرات الشكاوى من عائلات مستأجرة تتعرض لضغوط تهدف رفع قيمة الايجارات بقيم قياسية.
وأعلنت الجمعية ان نحو 100 محل أغلقت في مناطق مختلفة من العاصمة عمان تركزت في وسط المدينة جراء زيادات قياسية على ايجارات المحال بموجب القانون الحالي.
ودعت الجمعية, مجلس النواب الى اقرار تعديلات تطمئن الاف العائلات المستأجرة وبما يكفل الامان الاجتماعي والاقتصادي لها, منوهة الى أهمية الاسراع في دراسة التعديلات واقرارها خلال الدورة الحالية لمجلس النواب بهدف عدم اتساع دائرة المتضررين.
وضمت اللجنة التي أعدت التعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين كلا من نقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي ورئيس جمعية حماية المستأجرين المهندس محمد ذيب, والمحامي الدكتور محمد الربابعة والدكتور محمد الشريف اضافة الى الدكتور راتب الحناوي والمهندس محسن الشرفاء.
وفيما اذا كانت التعديلات المقترحة على القانون قد مست مكاسب المالكين أو أجحفت بحقهم, رد رئيس جمعية حماية المستأجرين بالقول: من غير الانصاف ان لا تكون هناك زيادة على قيمة الايجار لصالح المالكين لكن بالمقابل يجب ان تكون منصفة وتحتسب من سنة اساس آخر زيادة وليس من تاريخ توقيع العقد.
وضمت التعديلات احتساب نسبة زيادة سنوية على قيمة الايجارات تبلغ 2 بالمئة على العقود التجارية و1 بالمئة سنوياً على العقود السكنية على ان تحتسب من تاريخ آخر زيادة جرت وليس بأثر رجعي من تاريخ توقيع العقد.
وشرح المهندس ذيب ان العقود الموقعة قبل عام 1980 جرى عليها تعديلات وزيادة في الايجارات بموجب قانون اقر في مطلع الثمانينات وبالتالي يجب ان تستند الزيادة على قيمة الايجار وفق القانون الحالي على آخر قيمة للايجار بعد الرفع.
وتضمنت التعديلات اضافة الى ما سبق تقنين عمليات الاخلاء بحالة عدم الدفع اضافة الى حاجة صاحب السكن للعقار لغايات شخصية كسكن لابنه او اقاربه اضافة الى حالات اساءة استخدام العقار أي تغيير الغاية من الاستئجار.
وشملت التعديلات المقترحة وقدمت الى الحكومة اعتبار ان قانون المالكين والمستأجرين هو من يحكم العلاقة بين مالك العقار ومستأجرة لا اعتبار عقد الايجار سندا تنفيذيا وبالتالي سرعة اتخاذ الاجراءات القضائية.
وجاء في نص المادة 14 المقترحة من اللجنة أنه تحقيقا للغايات المقصودة في هذا القانون تضاف الى بدلات اجارة العقارات المؤجرة قبل تاريخ 30 آب 2000 الزيادات التالية: يضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته 1 بالمئة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ اخر زيادة فرضت بموجب القانون وحتى تاريخ 31 كانون أول 2010 اذا كان العقار مؤجر لغايات السكن. وتصبح النسبة 2 بالمئة اذا كان العقار مؤجر لغير غايات السكن.
كما ألغت التعديلات المقترحة بند الاخلاء في مسودة تعديلاتها.
وتمخضت اللجنة التي درست التعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين اثر ندوة عامة ضمت مختصين حقوقيين ونوابا, اضافة الى جموع من المستأجرين عقدت مؤخراً, كال فيها المشاركون النقد الى بنود في القانون الذي وصف بغير الدستوري.
العرب اليوم - علي الرواشدة