زاد الاردن الاخباري -
حسان التميمي - انسدت الآفاق في وجه العشرات من متعهدي البناء الزرقاويين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل في ظل الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الأشغال العامة ونقابة المقاولين للحصول على رخص مزاولة مهن.
ويوضح المتعهدون أن الشروط الجديدة التي ساوت بين المقاولين المصنفين في الفئة السادسة وباقي الفئات من حيث التجهيزات الفنية والمالية وضعتهم بين خيارين: ترك العمل، أو مخالفة تلك التعليمات ومواصلة العمل في مجال البناء والإعمار من دون رخصة.
ووفقا للمتعهدين فإن التعليمات الجديدة اشترطت وجود مهندس بخبرة عامين أو خريج دبلوم هندسة بخبرة 10 أعوام، وأن يكون المهندس أو خريج الدبلوم شريكاً بنسبة
30 %، فضلا عن إيداع مبلغ عشرة آلاف دينار في أحد البنوك لمدة تسعين يوما، كما اشترطت التعليمات وفقا لهم امتلاك معدات إنشائية تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار.
إلا أن وزارة الأشغال العامة نفت على لسان ناطقها الإعلامي الزميل نبيل البقور، إجراء أي تعديلات على التعليمات المعمول بها منذ العام 2008، بيد أنها أشارت إلى تكليف مديرية التصنيف والتأهيل بتقديم مقترح لتحديث تعليمات الترخيص.
كذلك نفت نقابة المقاولين على لسان أمين سر فرع الزرقاء فايز محارمة، صدور تعليمات جديدة، باستثناء تعديل بعض المتطلبات كرفع سن الخبرة للمهندس من عامين إلى 4 أعوام، والمساح من 8 إلى 10 أعوام.
وقال البقور، إن تعليمات الترخيص، تعليمات عامة لكافة المقاولين بالفئات المختلفة من (الفئة الأولى إلى الفئة السادسة) وتعتبر الحد الأدنى من المتطلبات التي تبين قدرات المقاول الفنية والمالية، وأنها معتمدة لكافة الفئات إذ أن المقاول المصنف فئة سادسة مؤهل للترفيع للفئات العليا بعد تحقيقه للشروط المطلوبة.
وأوضح المتعهدون الذين يتجاوز عددهم المائة أنهم تلقوا تحذيرا من جهات إشرافية بمصادرة معداتهم في حال عدم حصولهم على رخصة مزاولة، مؤكدين وجود اجراءات أكثر فائدة وأقل تعقيدا لضبط قطاع الانشاءات ومنح رخص المزاولة كأن تشترط الوزارة نجاح المتعهد في امتحان تشرف عليه مؤسسة التدريب المهني أسوة بباقي المهن وإلزام المقاولين بدفع مستحقاتهم في ضريبة الدخل.
ويقول محمد القيام وهو أحد المتعهدين أن شروط الترخيص مجحفة ولا يمكن لأي مقاول محلي "منازل" تحقيقها في ظل شح سوق العمل ومنافسة العمالة الوافدة التي تعمل بالسر.
وقال إن اشتراط وجود مهندس بخبرة 4 أعوام أو مساح مرخص بخبرة 10 أعوام، على أن يكون شريكا للمقاول بنسبة 30 % من أرباح المقاول، يضر بقطاع البناء ويسبب فقدان العديد من صغار المقاولين لأعمالهم.
واوضح القيام، أن معظم المباني التي يعمل بها المتعهدون المحليون في الزرقاء تكون بإشراف هندسي يختاره صاحب البناء أو بإشراف نقابة المهندسين، وبالتالي لا حاجة لوجود مساح أو مهندس إلا إذا كان الهدف من تلك التعليمات "مزاحمة المتعهد في رزقه".
ويرد البقور، بأن هذا الشرط مرده إلى أن طبيعة العمل في قطاع الإنشاءات "فني متخصص" ويحتاج إلى خبرات فنية هندسية متخصصة علماً أن الحد الأعلى لقيمة المشروع للفئة السادسة هي 100 ألف دينار وسقف المشاريع التي يمكن أن تحال عليه هي 250 ألف دينار وهي قيمة عالية ولا بد من وجود فني مؤهل ليدير هذا العمل.
وأضاف أن شرط شراكة المهندس أو خريج الدبلوم بنسبة 30 % جاء للتأكد من وجوده الفعلي لدى الشركة (وليس صورياً) وأن يكون مفوضا بالأمور الفنية والإدارية لتمكينه من اتخاذ القرارات الفنية اللازمة لرفع الجودة في العمل بهذا القطاع ولم تشترط التعليمات تفويضه بالأمور المالية.
إلا أن أحد المتعهدين وهو أشرف محمد، أوضح أن التعليمات الجديدة اشترطت كذلك وجود مكتب للمقاول ومعدات تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار أردني وخاصة وجود حفارة "كمبريسة"، وقلاب بسعة 10 أمتار، ومركبة 25 طنا لتسوية الطرقات "مدحلة"، وجرافة أو "جك همر" موضحا أن المتعهد الزرقاوي يمتلك المعدات الأساسية اللازمة للبناء من الخشب والجكات وقلاب صغير وونش لرفع مواد البناء.
وأوضح أن إصرار الأشغال والنقابة على تلك الشروط يعني بالضرورة انضمام المتعهدين الصغار إلى صفوف البطالة، مطالبا الوزارة بالعودة عن تلك الشروط أو وضع تصنيف جديد للمتعهدين العاملين في مجال الأبنية الصغيرة.
إلا أن البقور أوضح، أن التعليمات اشترطت امتلاك المتعهد لآلية واحدة فقط للتأكد من قدرته المالية لتنفيذ الأعمال المناطة به كمتعهد أو رصيد بنكي بقيمة عشرة آلاف دينار.
ويقول المتعهد محمود سليمان، "لا طاقة لنا بتلك الشروط والتعليمات" خاصة وأن المتعهدين يعملون في الأبنية الصغيرة وغير مسموح لهم التقدم للعطاءات والمشاريع الحكومية، مبينا أن معظم الشروط يجب أن تطبق على الشركات الكبرى لا على صغار المتعهدين.
ويوضح سليمان، أن من تلك الشروط إيداع مبلغ 10 آلاف دينار في البنك لمده 90 يوما قبل البدء بإجراءات الحصول على الترخيص وأن هذا المبلغ لا يجوز فكه إلا بموافقة دائرة العطاءات العامة وهذا يفوق طاقة أي مقاول صغير، متسائلا لمصلحة من يجبر المتعهد على تجميد هذا المبلغ.
وترد الوزارة بأن هذا الشرط يهدف للتأكد من الملاءة المالية للتعهد او امتلاك آلية واحدة في حال عدم توفر الرصيد.
ويبدي المقاول وليد ابراهيم استهجانه من تلك الشروط رائيا أنها ستزيد من أرصدة الشركات الكبرى ولا سيما شرط أن لا تزيد أعمال البناء سنويا على 2000 متر مربع، على أن يعاد النظر في رخصة المزاولة في حال عدم حصوله على عمل خلال عامين.
وأوضح أن التعليمات الجديدة اشترطت أن يخضع المهندس والمساح لامتحان في نقابة المقاولين يبلغ رسمه لأول مرة 250 دينارا و100 للمرة الثانية أو الثالثة ومبلغ 20 دينارا ثمن نموذج الفحص من وزارة الأشغال، موضحا أن هذه التكاليف ستكون على حساب المقاول المحلي لاضطراره الحصول على رخصة المزاولة.
إلا أن البقور أوضح، أن نقابة مقاولي الانشاءات هي التي اشترطت أن لا تزيد أعمال البناء على 2000 متر مربع سنويا، أما بخصوص اعادة النظر في حال لم ينفذ المقاول أي عمل خلال سنتين فإن التعليمات اشترطت لذلك للتأكد من استمرارية عمل الشركة في المقاولات، علماً أن اللجنة لم تعد النظر في تصنيف أي مقاول لم يعمل بالمجال لسنوات سابقة.
واضاف، أن الرسوم التي تدفع لامتحان الجاهزية لا علاقة للوزارة بها وإنما يتم فرضها من نقابة المقاولين وتدفع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وإنما تم النص في تعليمات الترخيص على امتحان الجاهزية للتأكد من إلمام المقاول بكافة القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في قطاع الانشاءات حماية له وحماية لأصحاب العمل.
من جهته قال أمين سر النقابة فرع الزرقاء فايز محارمة، إن شرط وجود المهندس أو المساح يهدف إلى ضمان حسن تنفيذ الاشغال الهندسية بحيث يكون المهندس شريكا في مكتب المقاول بنسبة 30 % كحد أدنى.
وأوضح أن النقابة تشترط وجود معدات بقيمة 10 آلاف دينار من دون تحديد نوعية تلك المعدات وسجل تجاري بنفس القيمة، وأن شرط ايداع مبلغ 10 آلاف دينار يهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للمقاول قبل السماح له بدخول سوق العمل.
واضاف أن تعليمات رخص المزاولة تهدف إلى تنظيم سوق العمل في قطاع المقاولات بما يضمن وجود مقاولين مهرة قادرين على العمل داعيا إياهم إلى الائتلاف مع المقاولين المصنفين والحصول على مشاريع "بالباطن".
الغد