زاد الاردن الاخباري -
تابع المركز الوطني لحقوق الانسان باهتمام بالغ التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون الاجتماعات العامة الذي تم رفعه الى مجلس النواب مؤخرا.
ووفق تصريح صحافي للمركز فقد تبين قيام الحكومة بالاخذ بتوصيتين فقط من التوصيات التي رفعها المركز الى الحكومة خلال الاسبوع الماضي, بعد ان تم تعديل المادة (4) التي اعادت احكام القانون لتنسجم مع نص وروح المادة 16 من الدستور الاردني بأن بسطت اجراءات عقد الاجتماعات العامة او المسيرة بمجرد اشعار الحاكم الاداري بذلك.
كما تم تعديل المادة (8) بإلغاء الحكم الذي كان يقضي بالمسؤولية التضامنية لطالبي عقد الاجتماع او منظمي المسيرة مع مسببي الاضرار التي يمكن ان يتسبب بها المشاركون في الاجتماع او المسيرة. بينما لم تأخذ الحكومة بباقي توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان.
ولم تأخذ الحكومة بمطالبات المركز وضع ضوابط موضوعية ومحددة تتضمن الحد من الصلاحية المطلقة التي يملكها الحاكم الاداري بفض الاجتماع, من خلال الزام الحاكم الاداري وقوات الامن بالتشاور مع منظمي الاجتماع او المسيرة في حال حدوث اي اخلال بالامن والنظام قبل فض الاجتماع.
وإعادة تعريف الاجتماع الوارد في القانون والاستئناس بالتعريف الوارد بالقانون رقم 60 لعام 1953 بحيث يتم تعديل تعريف الاجتماع العام ليصبح هو (الاجتماع او النشاط الذي تدعو اليه اية جهة لهدف يتعلق بالشأن العام وتكون الدعوة اليه عامة.
وتضمين القانون كل ما يلزم لضمان ممارسة هذا الحق ولا يجوز ان يتضمن القانون احكاما تحيل تنظيم هذه الامور الى تعليمات صادرة عن الوزير, داعيا الى ضرورة الاخذ بهذه التوصيات كي يتلاءم القانون مع احكام الدستور والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الاردن والتزم بها وتم نشرها في الجريدة الرسمية.