أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إثر عبثه بسلاح ناري وفاة طفل يبلغ 8 سنوات في معان الأمن السوري يقتل 'شجاع العلي' المتورط في جرائم مسلحة تجاوز بمعدلات غاز الأمونيا بـ"خالدية المفرق" تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال هنية بقلب طهران الأرصاد: ثاني أسوأ موسم مطري مسجل بتاريخ الأردن نتنياهو: العالم العربي قدم لنا التنازلات “العمل” اندفاعه لا بد ان تكون محسوبة .. مطاردة العمالة الوافدة بدون بدائل يضر بالاقتصاد!! مدير عام جمعية البنوك الأردنية: 2025 قد يكون عام انخفاض الفوائد البنكية الإدارة السورية الجديدة تتعهد بملاحقة فلول الأسد .. حملة أمنية في الساحل ‏3 قتلى للاحتلال بينهم ضابط أردته رصاصة قناص بمحور نيتساريم استشهاد 50 شخصا بقصف على مبنى مجاور لمستشفى كمال عدوان بغزة إربد: دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي للأشجار الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا وترفض التصريحات الإيرانية البلبيسي: انتشار الانفلونزا في الأردن بمستويات طبيعية فريق أممي كان بمطار صنعاء عند الغارة الإسرائيلية سحب قرعة كأس الأردن للفئات العمرية 15 – 17 سنة ماهر أبوطير يطلق حسابه الجديد على منصة إكس مؤسسة الخط الحديدي تؤجر قطعة أرض مقابل 36 دينار سنويًا خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة نتنياهو: لمّا ننته من اليمن بل بدأنا معهم للتو
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الدستور يمنع زويل من الترشح للرئاسة ويدعم البرادعي

الدستور يمنع زويل من الترشح للرئاسة ويدعم البرادعي

02-03-2011 10:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

 ألقت التعديلات الدستورية الجديدة في مصر بظلالها على حلم الترشح للرئاسة الذي راود عالم الكيمياء المصري الدكتور أحمد زويل، إذ تقصيه "نهائياً" عن سباق الترشح في الانتخابات، بعدما ورد في التعديل الذي لحق بالمادة 75 من الدستور أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية، مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وهي الفقرة التي لا تتوافق مع زويل، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

ورغم خروج زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، من المنافسة على رئاسة مصر، أكبر الدول العربية من حيث السكان، فإن التعديلات الجديدة لم تقف حائلاً في وجه المعارض المصري الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على نوبل أيضاً ولكن في السلام، رغم إقامته خارج مصر سنوات طويلة، وكذلك نظيره زويل.

ونفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير، ومؤسس حركة 9 مارس، الدكتور محمد أبو الغار، أن يكون للبرادعي أي جنسية أخرى غير المصرية، موضحا أن التقارير التي تحدثت عن أنه يحمل جنسية أخرى غير المصرية تفتقد للمصداقية ولا تستند لأدلة.

وقال أبو الغار في تصريح لـCNN العربية، إن مواد الدستور المعدلة لا تمنع البرادعي من الترشح للرئاسة، وإنما تمنع زويل، كون الأخير يحمل الجنسية الأمريكية، فضلاً عن أن زوجته سورية الأصل رغم أنها حصلت على الجنسية المصرية.

ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يحتاج إلي تعديلات أخرى تتمثل في ضرورة، عمل قائمة نسبية للأحزاب والمستقلين في المجالس النيابية، وألا يقتصر الانتخاب بالرقم القومي على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي فقط، بل يجب أن ينسحب استخدامه إلى الانتخابات البرلمانية.

وقال الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي، والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن خروج زويل من المنافسة على انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية غير مقصود، لاسيما وأن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور، وجميع أعضائها تعاملوا باحترافية شديدة في تعديل تلك المواد التي تضع قواعد حقيقية لانتخابات نزيهة.

وأضاف: "لا يمكن أن يحكم مصر رئيس يحمل جنسية أجنبية حتى وإن تخلى عنها، كما أن زويل لم تكن فرصته كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل البرادعي وعمرو موسى، فهو عالم كبير ولكنه غير محترف سياسيا."

وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري انتهت من تعديل 8 مواد دستورية هي 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 وإلغاء المادة 179.

ومن المرجح أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة علي أن يجري الاستفتاء قبل نهاية مارس/آذار الجاري.

وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواجية الجنسية، أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس.

وتدور الطرق الثلاثة في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة علي مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضو في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.

وإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.

أما المادة 139 فنصت علي وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأما المادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

CNN





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع