زاد الاردن الاخباري -
دخل قرار فرض حظر التجول في جميع المناطق حيز التنفيذ السبت، بعد أن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الجمعة، أمر الدفاع "رقم 2" الصادر عن رئيس الوزراء يقضي بفرض حظر للتجول في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة 7 من صباح السبت وحتى إشعار آخر.
وقال العضايلة خلال مؤتمر صحفي الجمعة، "يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداء من الساعة 7 صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى إشعار آخر".
"أعلنا فيما سبق قراراً بالتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى؛بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم"، وفق العضايلة.
وتابع: "تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه".
وأوضح أنه "يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة".
وفيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، أكّد أنه "يتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني؛ ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول".
"يعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة"، وفق العضايلة.
وتالياً نص أمر الدفاع "رقم 2":
أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ، ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة 7 صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020، وحتى إشعار آخر.
2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.
3. يستثنى من الحظر، الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.
4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
5. يعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
20/3/2020
رئيس الـوزراء ووزير الدفاع
عمر الرزاز
"عقوبة رادعة وقاسية"
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، قال لـ "المملكة" إن الحكومة يبدو أنها رأت أن الإجراءات السابقة ليست كافية، وفي حاجة للمزيد من الإجراءات للدفاع عن السلامة العامة، فصدر أمر الدفاع الذي يحظر التجول، وهو حق لرئيس الوزراء وفق قانون الدفاع، إضافة إلى تحديد مواعيد فتح المحال التجارية.
وأضاف أن اللافت في أمر الدفاع تحديد عقوبة صريحة في حال مخالفة الحظر بالسجن، مشيراً إلى أن العقوبة المفروضة رادعة وقاسية.
وتمنى نصراوين ألا يطول حظر التجول، لكن الحاجة ماسة.
المملكة