زاد الاردن الاخباري -
شهديوم أمس الاربعاء اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ، والذي يهدف لحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول
وقام محامون اردنيون عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل بتلخيص امر الدفاع 6 بشكل مبسط حيث ينص الامر على ما يلي :
يحقق للموظفين الحصول على راتب شهر 3 كاملا
اما شهر 4 وباقي الأشهر فهي كما يلي :
الحالة الأولى : اذا واصلت الشركة اعمالها في شهر 4 ومصرح لها بالعمل فستدفع الأجر كامل
الحالة الثانية : شركة أو مؤسسة مصرح لها بالعمل مع إقبال ضعيف - محطات الوقود مثلا - ممكن بالتراضي ان تدفع 70٪ من الراتب للموظف شريطة ان يشمل الخصم الجميع بمن فيهم الوظائف العليا
الحالة الثالثة: عمل عن بعد بدوام كامل يتم دفع اجر الشهر كاملا
الحالة الرابعة : عمل عن بعد بدوام جزئي تتم محاسبته على عدد الساعات بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور
الحالة الخامسة : شركات غير مصرح لها بالعمل ومتوقفة
أ / تدفع 50٪اذا تمكنت من ذلك من الرواتب وسوف تحاول الحكومة مساعدة الشركة لاحقا
ب / اذا تعثرت ماليا يمكن تقديم طلب للجنة مختصة حول العجز ويتم تعليق نشاط الشركة ووقف رواتب الموظفين، وكأن الموظف اخذ اجازة دون راتب، ولا مساعدة لهؤلاء
الحالة السادسة : اي فصل او توقيف عن العمل أو إنهاء خدمات من تاريخ 18/3 يعتبر باطلا