زاد الاردن الاخباري -
استنادا الى امر الدفاع رقم (6) صدرت اليوم، في الجريدة الرسمية تعليمات ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭالمنشآت ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال ، وتعليمات وإجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات لمعاودة ممارسة اعمالها.
ونصت تعليمات السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما ﻻ يقل عن ٥٠% من قيمة اﻻجر المعتاد للعمال” ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على انها تطبق على كل من المنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا،و المنشآت والمؤسسات المصرح لها بالعمل بصورة جزئية وتمارس اي من نشاطاتها او غاياتها بصورة جزئية وبعدد محدد من عمالتها الكلية سواء كان ذلك في موقع العمل او العمل عن بعد.
ولفتت التعليمات الى انه لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما ﻻيقل عن ٥٠% من قيمة اﻻجر المعتاد للعامليين لديه او الحد اﻻدنى لأجور وايهما اعلى.
وبين ان الطلب المقدم من صاحب العمل لدفع نصف الاجر يشمل فقط العمال اللذين ﻻ يعملون بشكل كامل او جزئي او عن بعد في هذه المؤسسات او المنشآت.
وبينت التعليمات ان الطلب الذي يقدم لوزير العمل يجب ان يحوي اسم صاحب العمل للمؤسسة او المنشأة والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل، واسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير أردنيين و قيمة اﻻجور كاملة التي يتقاضاها هؤﻻء العمال.
وبحسب التعليمات فان النسبة من اﻻجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال يجب ان ﻻ تقل عن ٥٠% من اﻻجر المعتاد للعامل او الحد اﻻدنى للأجور او ايهما اعلى.
وقالت التعليمات ان لجنة يشكلها وزير العمل ستنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها .
وقالت التعليمات "في حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , يحدد صاحب العمل العمال اللذيين يمارسون عملهم والعمال اللذين ﻻ يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان اﻻجتماعي” على ان يحدد وزير العمل آلية تقديم الطلب الى الوزارة الكترونيا
ويصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة ﻻ تزيد عن سبعة ايام عمل، و ﻻ يجوز ﻻي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما ﻻ يقل عن ٥٠% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة ويعتبر صاحب العمل مخالفا ﻻوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ اذا اقدم على ذلك بحسب التعليمات.
وفيما يخص تعليمات السماح بمعاودة العمل بينت تعليمات صدرت بهذه الخصوص ان الطلبات المتعلقة بالسماح لأي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب بممارسة عملها تقدم الى الوزير المختص بالقطاع اﻻقتصادي.
وبينت التعليمات ان اللجنة المشكلة من كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص تقوم بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح ﻻي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد اﻻدنى وحسب تقديره.
و تحدد وزارة العمل اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع اﻻقتصادي او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة بحسب التعليمات.
وبينت التعليمات ان اللجنة تصدر قرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة او عدم الموافقة ، على ان يتم تضمين القرار في حال الموافقة الشروط الواردة في توصيات اللجنة الوطنية للاوبئة ان وجدت والنسبة المحددة من العمالة للتشغيل وبالحد اﻻدنى.
المادة (٧) : تلتزم اي مؤسسة او منشأة او اي جهة حصلت على الموافقة لممارسة اعمالها بتطبيق اجراءات العمل المعيارية والمتطلبات الواردة في دليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .
المادة (٨) : تقوم وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتاكد من تطبيق اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل والوارد في المادة (٦) اعﻼه واي شروط او متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العﻼقة المعمول بها .
المادة (٩): تطبق اﻻحكام والعقوبات الوارة في اي امر دفاع صادر بموجب قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، وذلك في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته ﻻجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العلاقة المعمول بها.
للاطلاع على التعليمات، يرجى الضغط على الروابط التالية
تعليمات رقم 1 لسنة 2020 اجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات لممارسة أعمالها
تعليمات رقم 2 لسنة 2020 بشأن السماح بدفع ما لا يقل عن 50% من الأجر المعتاد للعمال