زاد الاردن الاخباري -
خاص - كتب : الدكتور عصام حسن العقرباوي - يعتبر موضوع الرقابة المتبادلة التي تقوم بها كل من السلطة التشريعية من جهة ، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ، من الموضوعات الهامة في نطاق الدراسات الدستورية وان من أهم واخطر الوسائل حل البرلمان وعلى ضوء صدور الإرادة الملكية لإعمال قانون الدفاع وادي صدر بموجبه ستة أوامر دفاع ومنها ما تعلق بتعطيل القوانين والأنظمة.
أشارت المادة 94 من الدستور الأردني والباحثة في حق الحكومة بوضع قوانين مؤقتة في حالة حل البرلمان أشارت إلى أنه" عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: 1ـ الكوارث العامة 2ـ حالة الحرب والطوارئ....."
كما نصت المادة (124) من الدستور على: (إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء).
ونصت المادة (125) من الدستور" 1ـ في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2ـ عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به، ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية".
وعليه فان صلاحيات الرئيس في ظل قانون الدفاع تكون باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، وهو يملك فقط تعطيل القوانين العادية خلافا لإحكام المادتين 124 و 125 من الدستور، ولا يحق له تعطيل أي حكم دستوري، وأن الأمر المتعلق بحل مجلس النواب هو أمر دستوري وبالتالي لا يحق لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع تعطيل أي نص بالدستور، سيما أن الدستور لا يعد من القوانين العادية.
الدكتور عصام حسن العقرباوي
جامعة جدارا/ كلية القانون