كتب : المحامي باسم سعد بني نصر - بداية اود الاشارة الى حالة الطوارىء التي نعيشها هذه الايام وتعيشها اغلب دول العالم جراء انتشار وباء "فايروس كورونا المستجد" والذي دعا جلالة الملك وحرصا منه على سلامة المواطن الاردني لاستعمال صلاحياته في تفعيل العمل بقانون الدفاع الاردني رقم 13 لسنة 1992 الذي تم تفعيلة للمرة الاولى منذ صدورة، حيث نصت مواد قانون الدفاع على العديد من الصلاحيات لرئيس الوزراء لا مجال لذكرها جميعا الان والتي من شأنها إتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها وذلك بموجب أوامر دفاع يصدرها رئيس الوزراء بناء على صلاحياته، وقد اقر قانون الدفاع عقوبات لمن يخالف أوامر قانون الدفاع او اي أمر منها والتي تستند الى صلاحيات رئيس الوزراء في اصدارها، ومن بين تلك الصلاحيات اصدار امر دفاع يتعلق بمنع وحظر التجوال وتقييد حرية الاشخاص في الانتقال خلافا لما هو مكفول من حريات بموجب نصوص الدستور الاردني، وهذه الصلاحيات وردت في في المادة رقم (4) من قانون الدفاع سالف الذكر وبالأخص ما ورد في الفقرتين ( أ ، ز) والتي جاء فيهما " أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم. ز- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها"، وحيث ذكر قانون الدفاع الحد الاعلى للعقوبة في حال مخالفة أوامره، حيث نصت المادة 7 من قانون الدفاع في الفقرة (أ) منها على
"أ- يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا"، حيث اصدر رئيس الوزراء امر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 المتعلق بحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم وحيث نص البند رقم (1) من امر الدفاع رقم (2) على ما يلي " 1يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى اشعار آخر" وفي ذات الوقت نص البند رقم (5) من ذات أمر الدفاع على العقوبة كما جاء به " 5- يعاقب كل من يخالف احكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة"، وحيث ان مسالة الالتزام بامر حظر التجول بالغ الاهمية لما له من مفعول كبير في منع انتشار الأوبئة والامراض وتفشيها بشكل كبير بحيث تخرج عن السيطرة لا سمح الله، وعليه تكون عقوبة كل من يخالف حظر التنقل والتجوال بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة، حيث لم تحدد حد ادنى لمدة الحبس وعليه يبقى مسالة تقدير مدة الحبس للقاضي على ان لا تتجاوز مدة الحبس سنة، واخيرا اتمنى من جميع الاخوة المواطنين وكل من هم مقيمين على ارض المملكة الاردنية وحماية لحياتهم وصحتهم وحماية لحياة الآخرين وصحتهم والوطن اجمع الالتزام بأوامر قانون الدفاع وبالاخص حظر التجول والتنقل دون ضرورة.