أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية الأرصاد الأردنية : الحرارة ستكون اقل من معدلاتها بـ 8 درجات إسرائيل تتخبط بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الاردن .. 511 شكوى مقدمة من عاملات المنازل الحاج توفيق: البعض يستغل إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية للتهرب من الضرائب أبو هنية: سقف الأنشطة الجامعية يجب أن يتوافق مع الموقف الرسمي من غزة الصفدي على ستون دقيقة اليوم أردنيون يشاركون بمسيرات نصرة لغزة والضفة الغربية ولبنان طقس العرب: موجة البرد السيبيرية القادمة ستشمل غزة 6200 لاجئ غادروا الأردن لتوطينهم في بلد ثالث الحرارة ستلامس الصفر في الاردن وتحذير من الصقيع سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة دائرة الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان
: أمر الدفاع (6)

: أمر الدفاع (6)

15-04-2020 10:35 PM

منذ بضعة أيام صدر أمر الدفاع (6) إستنادا لصلاحيات رئيس الوزراء التي نصت عليها مواد قانون الدفاع والتي من شأنها إتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة ودون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، وبناء على تلك الصلاحيات صدر أمر الدفاع (6) لتقليل الآثار الإقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها والتي تم ايقاف عملها موجب أوامر الدفاع الصادرة استنادا لقانون الدفاع، وتاليا تفسير وشرح للسادة القراء من وجهة نظري القانونية لما ورد في بنود أمر الدفاع (6) التي تتعلق بأجور العاملين:
اولا: فيما يتعلق بالفقرة ( أ ) من البند الاول من امر الدفاع (6) بخصوص اجور العاملين بالمؤسسات والشركات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل والتي تم ايقاف عملها فيلتزم اصحابها بصرف اجور العاملين فيها المعتادة عن الفترة من 18/ 3/ 2020 ولغاية 31/ 3/ 2020 ، وفيما يتعلق بالقطاعات المستثناه من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل مثل القطاعات الصحية او الشركات الخدمية، فلا يعتبر عملهم خلال هذه الفترة عملا اضافيا، ولا يتقاضون عنه أجرا اضافيا الا اذا عمل هذا العامل ساعات اضافية تزيد عن مدة عدد ساعات العمل اليومية او في يوم اجازته الرسمية وفقا لاحكام المادة (59) من قانون العمل الاردني.
ثانيا: فيما يتعلق بالفقرة (ب) من البند الاول من أمر الدفاع (6) والذي بموجبه تم وقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل المتعلقة بالأحكام القانونية الخاصة بالعمل في أيام العطل الرسمية، وبناء على ذلك لا يجوز لاصحاب المؤسسات والشركات ومنشآت القطاع الخاص المستثناه من قرار التعطيل الصادر عن مجلس الوزراء تشغيل العاملين فيها ايام العطل الرسمية.
ثالثا: فيما يتعلق بالفقرة (أ) من البند الرابع من أمر الدفاع بخصوص اجور العاملين بالمؤسسات والشركات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل واللذين يؤدون اعمالهم في موقع ومكان العمل الطبيعي والمعتاد لهم فتكون اجورهم كاملة عن الفترة اعتبارا من تاريخ 1/4/2020، ولا يجوز لصاحب العمل تخفيضها دون موافقة العامل وبذات الوقت لا يجوز للعامل في حال الموافقة على التخفيض ان يكون ذلك التخفيض لاكثر من 30% من اجره المعتاد قبل تفعيل قانون الدفاع، وفي حال موافقة العامل على طلب صاحب العمل بتخفيض أجره يجب ان يشمل قرار التخفيض رواتب من هم بالوظائف العليا والمدراء وكبار مدراء المنشأة او المؤسسة او الشركة إضافة الى العاملين جميعا فيها، ويتقاضى العاملين الاجر لساعات العمل الاضافي وفقا للنسبة المقررة في الفقرة (أ) من المادة 59 من قانون العمل الاردني.
رابعا: فيما يتعلق بالفقرة (ب) من البند الرابع من أمر الدفاع بخصوص أجور العاملين بالمؤسسات والشركات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل المصرح لها بالعمل او غير المصرح لها واللذين يؤدون اعمالهم "عن بعد" فتكون اجورهم كاملة عن الفترة اعتبارا من تاريخ 1/4/2020، اما العاملين اللذين يعملون لديها "عن بعد" بشكل جزئي فيستحقون اجورهم بحسب أجر الساعة الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل تفعيل العمل بقانون الدفاع واوامره، بمعنى لا يتقاضى العامل لهذه الساعات الأجر المحدد لساعات العمل الإضافي، ويتم معرفة أجر ساعة العمل الفعلي من خلال تقسيم اجر الراتب الشهري المحدد على مجموع ساعات العمل الشهرية الرسمية فينتج عنه أجر ساعة العمل الفعلي، ولكن في هذا البند اشترط ان لا تقل اجرة الساعة الفعلية عن الحد الأدنى لها قانونا والذي يتم معرفته من خلال المعادلة سالفة الذكر، وفي حال القيام بالعمل بساعات عمل إضافية يكون أجرها وفقا للنسبة المقررة في الفقرة (أ) من المادة 59 من قانون العمل والمتعلقة باجر ساعات العمل الاضافي.
خامسا: فيما يتعلق بالفقرة (ه) من البند الرابع من أمر الدفاع بخصوص اجور العاملين بالمؤسسات والشركات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل المصرح لها بالعمل بصورة جزئية إعتبارا من تاريخ 1/4/2020، بمعنى التي تقوم بالعمل بعدد معين من مجموع العدد الكلي للعاملين لديها وإبقاء العاملين الآخرين لديها دون تكليف بعمل خلال هذه الفترة، في هذه الحالة فان العدد التي تقوم المنشأة بتكليفهم بالعمل لديها بشكل فعلي يتقاضون اجرهم كاملا، اما بقية العاملين غير المكلفين بعمل لدى هذه المنشأة العاملة بشكل جزئي او العاملين لدى منشآت ومؤسسات غير مصرح لها بالعمل فيتقاضون اجرهم كاملا الا انه يجوز لصاحب هذه المنشأة او المؤسسة ان يقوم بتخفيض اجر هذه الفئة من العاملين بدفع ما لايقل عن 50% من اجورهم بشرط موافقة وزير العمل على طلب صاحب المنشأة على هذا التخفيض وبشرط ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن مقدار الحد الادنى للأجور.
وأخيرا اتمنى من الله أن يحفظ مملكتنا الغالية من كل شر وسوء وأن يخرج اقتصادنا والعاملين بكافة قطاعاته من هذه المرحلة الإستثنائية سالما معافا.

حدد قانون الدفاع عقوبات لمن يخالف اوامره كما جاء في المادة رقم (7) منه والتي وضعت حدا اعلى للعقوبة في حالة مخالفة اي امر دفاع من اوامر الدفاع التي صدر استنادا لصلاحيات رئيس الوزراء المذكورة في المادة رقم (4) من قانون الدفاع، بمعنى لا يجوز لرئيس الوزراء في حال اصدار اي امر دفاع ان تحدد عقوبة مخالفته اكثر ثلاث سنوات او الغرامة مبلغ ثلاثة آلاف او العقوبتين معا،وعليه نجد ان العقوبات التي تصدر لمخالفة كل امر لا تتجاوز الحد المذكور بالمادة (7) من قانون الدفاع.
ولكن هناك مخالفات لم تذكر ولم يذكر عقوبة لها في قانون الدفاع الاردني سالف الذكر، ما هي العقوبة الواجب تطبيقها في حال حدوث مثل تلك المخالفات؟.. في مثل هذه الحالات تكون العقوبة الواجبة التطبيق بناء على احد الحالتين:
الحالة الاولى: ارتكاب مخالفة لم ينص عليها قانون الدفاع واوامره ولم يذكر عقوبه لها به ولم تذكر تلك المخالفة او عقوبتها في اي قانون آخر، فتكون العقوبة الواجبة التطبيق في هذه الحالة هو ما نصت عليها المادة رقم (7/ب) من قانون الدفاع الاردني والتي جاء فيها" ب- اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين". وعليه تكون العقوبة في حدها الاعلى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فالامر جوازي للقاضي في العقوبة بهما معا او احداهما وفي حال اختار احداهما له الخيار في تحديد مقدار الحبس او الغرامة بشرط على ان لا تزيد عن الحد الاعلى فيهما.
الحالة الثانية: ارتكاب مخالفة منصوص عليها في قانون الدفاع وذكرعقوبه لمخالفتها به او لم تذكر تلك المخالفة او عقوبة لها في قانون الدفاع الاردني، ولكن ذكرت ونص على تلك المخالفة او العقوبة في قانون آخر، فتكون العقوبة الواجبة التطبيق في هذه الحالة هي العقوبة الاشد في حال ذكرت العقوبات في اكثر من قانون وهو ما نصت عليها المادة رقم (7/ج) من قانون الدفاع الاردني والتي جاء فيها "ج- اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون".
واخيرا اتمنى من جميع المواطنين وحماية للوطن ولحياتهم وصحتهم وحماية لحياة الآخرين وصحتهم الالتزام بأوامر قانون الدفاع وحفظ الله الاردن قيادة وشعبا من كل سوء.






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع