زاد الاردن الاخباري -
أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) بحق منفذ الهجوم الإرهابي على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.
وجاء في بيان وزارة الداخلية ما يلي: "أقدم عماد عبدالقوي المنصوري (يمني الجنسية) على الهجوم الإرهابي المُسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال".
وأضاف البيان: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 1441/5/3 المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعًا.
وتابع البيان: "ولأن فعل الجاني بتضمن إفسادًا وحملًا للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفًا للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالصك رقم 41330 في 1441/6/12، ومن المحكمة العليا بالقرار رقم 1/1/208 في 1441/7/20، وصدر الأمر الملكي رقم 47970 في 1441/8/13 القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني الذكور وذلك بقتله".
وأكد البيان بأن حكم القتل حدًا بالجاني نُفذ في وقت سابق اليوم بمدينة الرياض.
ما هو حد الحرابة؟
الحِرَابَة هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة منذ القدم في شبه الجزيرة العربية، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
وأتى حكم الإسلام لها (أي الحِرابة) من قول الله -تعالى- في القرآن الكريم:
"إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*.
فهي محرمة على حسب الشرع الإسلامي ولكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا إذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.