زاد الاردن الاخباري -
نشر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، تعليمات منع وضبط عدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 الصادر بمقتضي قانون الدفاع رقم (12) لسنة 1992، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
وتتضمن التعليمات، ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة، وبما يساعد في منع انتقال الفيروس من الشخص المصاب الى الشخص غير المصاب في اماكن العمل المغلقة وتشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بكافة انواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب
كما تشمل الإماكن الباصات وسيارات الاجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها اكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل
والزمت التعليمات ارتداء الكمامات لكل من جباة المياه والكهرباء، وعمال الصيانة المنزلية بشكل عام، ومقدمي خدمات التوصيل المنزلي وعمال المصانع
وحددت التعليمات نوع الكمامات بالجراحية العادية، والكمامات المصنوعة من المواد النسيجية، والتي يمكن استعمالها اكثر من مرة على ان يتم غسلها بطريقة صحيحة قبل استعمالها مرة اخرى
واشترطت التعليمات عند ارتداء الكمامات، مراعاة وضع الكمامة بشكل صحيح بحيث تغطي الانف والفم معا، وعدم لمس الجزء الامامي منها اثناء ارتدائها، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد ازالتها، وعدم استعمالها من قبل الاخرين، وإزالتها من الرباط ومراعاة عدم لمسها، والتخلص منها في كيس او سلسلة مهملات مغلقة
كما اشترطت التعليمات استخدام الكمامة العادية او الجراحية لمرة واحدة، وعدم غسلها او اعادة استعمالها، وضرورة تغييرها عند تمزق جزء منها، فيما بينت إمكانية استعمال الكمامة النسيجية الخاصة لاكثر من مرة شريطة غسلها قبل اعادة استعمالها
ونصت التعليمات على معاقبة كل من يخالف احكامها بالعقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع رقم 11 لسنة 2020
والعقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع رقم 11 هي :
1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر
ويتضن أمر الدفاع 11 ما يلي:
أولاً:
1- يتوجب على كل شخص التقيّد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة، وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسّسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات
ثانياً (العقوبات):
1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر
ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة
رابعاً: يفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه