أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة "مشاريع...

ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة "مشاريع استغلال البترول"

ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة "مشاريع استغلال البترول"

23-05-2020 07:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مشروع نظام "مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي ورمال القار والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية"، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.
وتاليا المسودة:
صادر بمقتضى الفقرة (ج ) من المادة (8 ) من قانون المصادر الطبيعية

رقم (19) لسنة 2018

المادة 1 – يسمى هذا النظام (نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي ورمال القار والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 – أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:قانون المصادر الطبيعية

الأمين العام

:أمين عام الوزارة أو من ينوب عنه.

اللجنة

:اللجنة التوجيهية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الطلب

:الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من قبل الوزارة والمعتمد من قبل اللجنة وفقاً لشروط وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

العرض المباشر

:مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أور مال القار أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية .

الشخص

:الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقاً لاحكام هذا النظام.

الشخص المؤهل

:الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة تفاهم.

مذكرة التفاهم

: هي الوثيقة التي يوقعها الشخص المؤهل، مع الوزارة للبدء بعمليات التنقيب واجراء الدراسات الفنية وإعداد دراسة الجدوى الإقتصادية اللازمة لذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة لهذه الغاية.

المشروع

: أي مشروع يهدف الى استغلال البترول أو الصخر الزيتي أو رمال القار أو الفحم الحجري أو المعادن الإستراتيجية.

لجان المشاريع

: اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

لجنة التفاوض

: لجنة مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام لغايات التفاوض على بنود إتفاقية المشاركة بالإنتاج أو الإتفاقية التنفيذية.

ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3-أ- تتولى الوزارة استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو رمال القار أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.

ب- مع مراعاة ما ورد في القانون، لا يجوز لأي شخص استغلال البترول والصخر الزيتي ورمال القار والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية ما لم يكن شخص مؤهل وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة التوجيهية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :

مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية.
مدير مديرية مشاريع المصادر الطبيعية.
مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية.
مدير مديرية الشؤون القانونية.
مندوب وزارة المالية ويسميه وزيرها
مندوب ديوان المحاسبة ويسميه رئيسه

ب- يُسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائباً له يتولى القيام بمهامه عند غيابه.

ج- يُسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

و- للجنة الإستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها ولها دعوة أي منهم لحضور اجتماعاتها للإستئناس بآرائهم دون حق التصويت.

المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية

أ - وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه.

ب- استلام العرض المباشر من الأمين العام وتحويله الى لجنة المشاريع المختصة لدراسته وتقييمه.

ج- إعداد التعليمات والنماذج الصادرة وفق احكام هذا النظام.

د- التواصل مع أي شخص للإستفسار منه عن أية بنود غير واضحة في العرض المباشر المقدم منه.

ه- إتخاذ القرار المناسب بشأن العرض المباشر وتأهيل صاحبه وأي طلبات أخرى تتعلق بمذكرة التفاهم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

و- أية مهام أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.

المادة 6- أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجان المشاريع، وكما يلي:-

لجنة مشاريع البترول
لجنة مشاريع المعادن الإستراتيجية
لجنة مشاريع الصخر الزيتي ورمال القار والفحم الحجري.

ب- تتولى لجان المشاريع كلٌ حسب اختصاصه المهام والصلاحيات التالية:

1 - دراسة العرض المباشر وتقييمه وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

2- التواصل مع الشخص مقدم العرض للإستفسار منه عن أية بنود غير واضحة في العرض المباشر المقدم منه.

3- التوصية للجنة بقبول العرض المباشر أو رفضه بناءً على معايير التقييم في التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

متابعة ومراقبة تنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم الموقعه مع الشخص المؤهل.
دراسة الطلبات التي تتعلق بالعرض المباشر او مذكرة التفاهم والتوصية للجنة بشأنها.
أي أمور أخرى تتعلق بعمل لجان المشاريع تكلف بها من قبل اللجنة.
المادة7- يجب أن تتوافر في الشخص مقدم العرض المباشر الشروط التالية من حيث:

أ- المؤهلات الفنية الملائمة وحسب طبيعة المشروع ومتطلباته الفنية في المجالات المتخصصة التالية: الجيولوجيا ، هندسة إستكشاف وإنتاج النفط والغاز ، التعدين ، تقنيات المعالجة للخامات المختلفة، الدراسات الإقتصادية، الدراسات البيئية والهندسية المختلفة أو أي مؤهلات متخصصة أخرى تتعلق بطبيعة المشروع وكما تقره اللجنة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

ب - الملاءة المالية الكافية التي تمكنه من تنفيذ مشروع استغلال البترول او الصخر الزيتي او رمال القار او الفحم الحجري او المعادن الاستراتيجية وكما تقره اللجنة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

إرساءج- أن لا يكون قد حُكم بجرم سابق وحكم بحكم قطعي يتعلق بالجرائم الإقتصادية أو الإحتيال أو تبييض الأموال سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دولة أخرى، وعلى الشخص أن يقر في الطلب بذلك تحت طائلة رفض العرض المباشر.

د- أن لا يكون قد تقدم سابقاً لإي من مشاريع استغلال البترول أو الصخر الزيتي أو رمال القار أو الفحم الحجري أو المعادن الإستراتيجية وكان قد أهمل أو قصر أو أخلّ بالتزاماته المقررة بموجب أي من الوثائق التعاقدية السابقة بما فيها أي مذكرة تفاهم أو أي إتفاقية أو تصريح أو رخصة أو حق تنقيب أو حق تعدين.

المادة8 - يجب أن تتوافر في العرض المباشر الشروط التالية:

أ- الطلب معبئاً وموقع وفق للنموذج المعد لهذه الغاية.

ب - إرفاق الوثائق التي تثبت المؤهلات الفنية والملاءة المالية المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة ( 7) من هذا النظام.

ج- تحديد منطقة المشروع بشكل واضح.

المادة9- تتبع الوزارة الاجراءات التالية في مراحل إستقبال ودراسة وتقييم وقبول العروض المباشرة وكما يلي:

أ- يقدم العرض المباشر الى الأمين العام.

ب - يحول الامين العام العرض المباشر إلى اللجنة.

ج - تقوم اللجنة بالإطلاع على العرض المباشر وتحويله الى لجنة المشاريع المختصة.

د- تقوم لجنة المشاريع المختصة بدراسة العرض المباشر وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

هـ- ترفع لجنة المشاريع المختصة تقريرها بخصوص دراسة تقييم العرض المباشر إلى اللجنة متضمن نتائج التقييم والتوصيات.

و- تقوم اللجنة بناءً على تقرير لجنة المشاريع المختصة بإتخاذ القرار المناسب بقبول العرض المباشر وتأهيل صاحبه للتعاقد بمذكرة تفاهم او رفض العرض المباشر وتبليغ الشخص مقدم العرض بالقرار دون الحاجة لإبداء الأسباب.

ز- التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع الشخص المؤهل، وتفويض الوزير لتوقيعها.

ح - تقوم لجنة المشاريع المختصة بمتابعة ومراقبة تنفيذ إلتزام الشخص المؤهل لمتطلبات مذكرة التفاهم وفقاً لاحكامها.

ط - تقوم لجنة المشاريع المختصة عند انتهاء مدة مذكرة التفاهم بإعداد تقرير شامل ورفعه إلى اللجنه حول تنفيذ الشخص المؤهل لإلتزاماته أو الإخلال بها بموجب مذكرة التفاهم متضمناً النتائج والتوصيات بخصوص الدخول بمفاوضات حول اتفاقيات مشاركة في الانتاج او الإتفاقيات التنفيذية.

ي - اتخاذ القرار المناسب من قبل اللجنة بخصوص اعتبار الشخص المؤهل أوفى بالتزاماته ، والتنسيب للوزير للبدء بإجراءات التفاوض معه حول اتفاقيات مشاركة في الانتاج او اتفاقيات تنفيذية ووفقا لأحكام النظام.

المادة10- تشكل في الوزارة لجنة تفاوض بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، وذلك للقيام بالتفاوض مع الشخص المؤهل، بعد تنفيذه لمتطلبات مذكرة التفاهم بنجاح، على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الإتفاقية التنفيذية وفقا لاحكام القانون على أن تضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية.

المادة11- لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بعد إنقضاء 6 أشهر من تاريخ رفض الطلب ولها الحق في إتلاف طلبات العرض المباشر المرفوضة.

المادة12- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء أي قرار تأهيل او أي مذكرة تفاهم وفقاً لأحكام هذا النظام، في حال تبين للجنة عدم جدية العرض المباشر أو الشخص أو إخلال بمتطلبات مذكرة التفاهم ودون أي مسؤولية على الوزارة بهذا الخصوص.

المادة13- عند نشوء أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام، فيكون لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير البت فيها حسبما يراه مناسباً.

المادة14- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يمنح مكافآت مالية لكل من أعضاء لجان المشاريع ولجنة المفاوضات والخبراء والفنيين، على أن يحدد في قراره مقدار هذه المكافأت وأسلوب صرفها.

المادة15- يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع