زاد الاردن الاخباري -
قال المحامي جهاد الجراح إن العهد الدولي للحقوق المدنية فيما يتعلق بحبس المدين غير ملزم للأردن من الناحية الدستورية.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الإثنين، أن المادة 33 من الدستور تتحدث عن نفاذ المعاهدات الدولية في حال وافق عليها مجلس الأمة.
"المحكمة الدستورية تحدثت في تفسيرها للمادة المتعلقة بحبس المدين عن سمو المعاهدات الدولية وليس عن نفاذها وتطبيقها".
وبيّنَ أن المعاهدات التي تستوفي الإجراءات القانونية تسمو على الدستور الأردني، في حين أن المادة المتعلقة بحبس المدين لم تمر بمراحلها القانونية والدستورية الكاملة.
وحول حبس المدين، أوضح أن حبس المدين ليست عقوبة، مشيراً إلى أن الاكراه البدني طريقة لإجبار المدين على الإيفاء بالتزامه "المشرع اعطى للمدين أن يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية بعد دفع 25% من الالتزامات".
وشدد على أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات سيدمر القطاع التجاري، ويضيع حقوق الناس.
بدوره قال المحامي حازم التوبات إن المادة 11 من المعاهدة الدولية تمنع حبس المدين لعجزه عن الوفاء بالتزام تقاعدي.
وأوضح أن الأردن وقع على معاهدة دولية تمنع حبس المدين دون عرضها على مجلس الأمة، لافتاً أن المعاهدة ملزمة للحكومة الأردنية ولا عقوبات على الأردن إذا لم يلتزم بها.
وأوضح أن القرار التفسيري للمحكمة الدستورية حمَل المادة 33 المتعلقة بحبس المدين ما لا تحتمل بخصوص المعاهدات الدولية، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية تقول إن المعاهدات الدولية تسمو على الدستور.
وأكد عدم وجود أي نص في الدستور الأردني يتحدث عن حبس المدين بشكل صريح.
وطالب برفع الحماية الجزائية عن الشيكات في التعاملات المدنية، وليس في التعاملات التجارية.