زاد الاردن الاخباري -
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك لسنة 2020.
وبحسب القرار ينشأ في الوزارة حساب يسمي “حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك”، وتتكون الموارد المالية للحساب من المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة، والاقتطاعات من رواتب المستفيدين، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير.
ووفق النظام يتم اقتطاع النسب التالية من راتب المستفيد لغايات مكافأة نهاية الخدمة: الموظف ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته 3 بالمئة، والمستخدم ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته 3 بالمئة.
ويشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا النظام أن لا تقل خدمة المستفيد الفعلية في الدائرة عن 5 سنوات.
ويستحق المستفيد المعين في الدائرة مكافأة عند انتهاء خدمته نهائيا فيها تحسب على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنذ شموله بأحكامه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته.
وتدفع مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية، فيما يمنح عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة.
وبحسب النظام لا تحتسب الإجازة بدون راتب وعلاوات والتي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الفعلية لغايات منح المكافأة.
ووفق النظام، لا يحول حصول المستفيد على مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى أحكام هذا النظام من حصوله على أي حقوق منحت له بمقتضى أي تشريع آخر مثل الادخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى، وإذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة إلى ورثته الشرعيين.
ويفقد المستفيد الحق في المكافأة نهائيا في أي من الحالات التالية: إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية.
كما يفقد المستفيد الحق إذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية أو أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.
ولا يستفيد من المكافأة إذا تم إيقاع عقوبة العزل من الوظيفة عليه أو الاستغناء عن خدمته من المرجع المختص.
وبحسب القرار فإنه لا يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد تقديمه إقرارا خطيا موقعا منه شخصيا أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة، وإبراء ذمة الدائرة إبراء شاملا ومطلقا من أي حقوق ناشئة أو يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة.
ووفق النظام يشكل الوزير لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة الذين تمت إحالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه برئاسة مدير متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك في الوزارة ومندوبين اثنين من الوزارة ومن أوقاف القدس وترفع تنسيباتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب.
وبحسب النظام الصادر يعين الوزير العدد الكافي من موظفي الوزارة لإدارة الحساب، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: (بترا)