زاد الاردن الاخباري -
ايدت محكمة التمييز في قرار قطعي الزام امانة عمان دفع 309 الاف و899 ديناراً لصالح نقابة الاطباء وذلك عن اضرار الحقتها الامانة باراض تعود لنقابة الاطباء.
وبين القرار ان صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء يملك 14 قطعة ارض في حوض رقم 40 حجرة الشمالي اذ قامت الامانة بفتح وتعبيد الشوارع في القطع ما الحق بها اضرارا ونقصان قيمتها ومن الاضرار التي لحقت بها انخفاضها عن مستوى الشارع حيث اصبحت تحت منسوب الشوارع الجديدة بالاضافة للاضرار الاخرى نتيجة هذه الاعمال.
وطالبت نقابة الاطباء ببدل التعويض العادل عن الضرر ونقصان القيمة لقطع الاراضي الا ان الامانة امتنعت عن التعويض ما حدا بها لاقامة هذه الدعوى.
وبتاريخ 24/6/2018 اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها برد دعوى الجهة المدعية وهي نقابة الاطباء وتضمينها الرسوم والمصاريف و400 اتعاب محاماة.
وبتاريخ 26/11/2019 اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بفسخ القرار المستآنف والزام الامانة بالمبلغ والمصاريف عن مرحلتي التقاضي.
غير ان الامانة لم ترتض بالفسخ فتقدمت بالطعن بالقرار لدى محكمة التمييز حيث دفعت ب 16 سبباً للتمييز ومنها ان صندوق التقاعد والضمان ليس له شخصية اعتبارية مسجلة وقائمة ولا يملك حق التقاضي وان وكالة المحامين لا تؤهلهم لاقامة هذه الدعوى وان محكمة الاستئناف ارتكبت خطأ بعدم مراعاة ان الجهة المدعى عليها وهي امانة عمان باحداث وفتح وتعبيد الشوارع وفقا لصلاحيتها الا ان التمييز بررت بان الفتح والتعبيد من صلاحيات الامانة شريطة ان لا تلحق الضرر باموال الغير.
واضافت ان من الاعتراض على قرار محكمة الاستئناف ايضا انه محكمة الاستئناف قد ارتكبت خطأ باجراء الخبرة دون طلب ولم تبين سندها في ذلك حيث ردت التمييز بانه لاي محكمة وفي اي دور من ادوار المحاكمة اجراء الكشف والخبرة متى رأت ذلك.
ومن الاسباب التي اعترضت عليها الامانة ان محكمة الاستئناف خطأها بعدم مراعاة لم يقدما اي بينة ما يثبت تملكها لقطع الاراضي موضوع الدعوى حيث ردت التمييز بان النقابة اثبتت ملكيتها لقطع الاراضي موضوع الدعوى وان تقرير الخبراء قد جاء مخالفا للاصول والقانون والواقع ومجحفا بحقها بينما ردت التمييز بان من صلاحية المحكمة استخلاص النتيجة والاخذ بما ورد بالتقرير حيث تطمئن على سلامة الاسس وكفاية الابحاث التي بني عليها حيث اجرت المحكمة خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الخبرة الذين بينوا في تقريرهم وصفا دقيقا وشاملا لقطع الاراضي واهمية الضرر الذي لحق بها وان ما ورد بالتقرير مطابقا للاصول والقانون ويصلح اساسا لبناء الحكم عليه ما يتعين رده لهذا تقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز.