زاد الاردن الاخباري -
أدانت محكمة بداية جزاء عمان نجل نائب، بجرم مخالفة أحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (3/1) لسنة (2020)، والحكم عليه بالغرامة مبلغ (100) دينار والرسوم وتضمينه نفقات المحاكمة.
كما أدانته، في قرارها، بجرم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد عن الحد المقرر، والحكم عليه بالغرامة (250) ديناراً والرسوم.
كما تمت إدانته بجرم السكر المقرون بالشغب، الحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والرسوم. وإدانته بجرم مقاومة رجال الامن العام، والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات يتم تنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس ستة أشهر والرسوم، ونظراً لاعتراف الظنين الواضح والصريح وكونه شاباً في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الحبس مدة ثلاثة شهور والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما تبت لها أنه قد تم ضبط الظنين فـي الشارع بعد انتهاء الساعات المسموح بها للتجول بالمواعيد غير المصرح بها والمحدد فـي أمر الدفاع رقم (3) لسنة (2020)، وتم ضبطه من قبل رجال الامن العام حيث كانت تفوح منه رائحة المشروبات الكحولية وبعد ان قاموا بتفتيش المركبة طلبوا منه التوجه معهم الى المركز الامني إلا أنه قام بالصراخ على رجال الامن وتم تنظيم الضبط وعلى اثر ذلك جرت الملاحقة.