زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة النظام المعدل لنظام الرعاية البديلة لسنة 2020، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتالياً نص مسودة النظام:
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية البديلة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الأسرة البديلة والأسرة الحاضنة: أية أسرة مناسبة غير الأسرة الطبيعية يعهد إليها أمر رعاية طفل وفقاً للتشريعات النافذة.
المؤسسة:الجهة التي تعهد إليها المحكمة أمر حضانة الطفل.
المحكمة:المحكمة المختصة بمسائل الأحوال الشخصية.
المديرية:مديرية الاسرة والحماية المنشأة بموجب التنظيم الإداري للوزارة
المديرية الميدانية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
المدير:مدير المديرية أو مدير المديرية الميدانية حسب مقتضى الحال .
مراقب السلوك:الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية وأسرهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
الدار:دار رعاية الأطفال الإيوائية المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام و التي تتولى تقديم خدمات الإيواء والعناية والرعاية الاجتماعية و الصحية والمهنية والتعليمية للأطفال.
اللجنة:اللجنة التوجيهية لدور رعاية الأطفال الإيوائية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة3- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تنظم أحكام هذا النظام كافه أشكال الرعاية البديلة الدائمة والمؤقتة بما فيها الاحتضان والأسر البديلة ومؤسسات الرعاية.
المادة 4-أ- مع مراعاة مصلحة الطفل يراعى قدر الإمكان بقاء الطفل مع والديه وأسرته الطبيعية، ما لم يوجد مانع قانوني.
ب -يجوز إعادة النظر في القرارات المتعلقة بالقاصر وحقوقه إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، و بناءً على دراسة اجتماعية شاملة يعدها مراقب السلوك .
ج- الأوضاع الاقتصادية ليست سببا لفصل الطفل عن أسرته الطبيعية.
د- تراعى مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
هـ- تتلقى الاسرة الحاضنة والاسرة البديلة دعما ماليا ، تنظم شروط واجراءات صرفه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
و- تتمتع كافة المعلومات المتعلقة بحالة الاحتضان أو الرعاية الاسرية البديلة بالسرية على أن يتم ضبط شروط الكشف عن هذه المعلومات أو الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة5- يتم تطبيق شكل الرعاية المتمثل بالاحتضان وفقاً للشروط التالية :-
أ- أن يكون الزوج أردني الجنسية .
ب- أن لا يزيد عمر الطفل المحتضن على عامين.
ج- أن يكون الطفل غير معروف الأبوين.
د - أن تكون الأسرة الحاضنة مكونة من زوجين مسلمين، أو مضى على إسلامهما ( 3 ) سنوات على الأقل.
هـ- أن لا يقل عمر أي من الزوجين عن ( 20) سنة ومضى على زواجهما سنتان على الأقل.
و - ان يكون كلا الزوجين او احدهما غير قادر على الانجاب بموجب تقرير طبي.
ز- أن يقيم الزوجان في مسكن الزوجية.
ح- أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالأسرة عن 500 دينار.
ط - أن لا يكون الزوجان أو احدهما محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة و الشرف والأمانة.
ي - أن يوقع طلب الاحتضان من الزوجين مجتمعين.
ك - يشترط مع مراعاة أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية النافذة أن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية ونفسية و اجتماعية تمكنهما من القدرة على رعاية وتنشئة الطفل تنشئة سليمة.
المادة 6-أ- تلتزم الأسرة الحاضنة بتوفير كافة أشكال الرعاية المطلوبة للطفل التربوية والصحية والنفسية والاجتماعية.
ب- تلتزم الاسرة الحاضنة بتحقيق الحرمة الشرعية للطفل من خلال الرضاعة الطبيعية والتي يتم إثباتها بحجة رضاعة من المحكمة الشرعية .
المادة7- يحق للأسرة التي عهد إليها باحتضان طفل أن تتقدم بطلب احتضان طفل ثان شريطة:-
أ - مرور عامين على احتضان الطفل الأول.
ب - أن يكون الطفلان من نفس الجنس .
ج- أن لا يقل دخل الاسرة عن ( 800 ) دينار .
د- على الرغم مما ورد في الفقرات( 1) ،( 2) من هذه المادة يتم تحضين الأطفال التوائم والأخوة في نفس الاسرة.
المادة8- ينتهي الاحتضان بقرار من المحكمة المختصة في الحالات التالية:-
أ- ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب قرار قضائي، وطلب أي من ذوي الطفل النسبيين ضمهم إليه أو لأي من عائلته النسبية وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- فقدان أهلية الأسرة الحاضنة لشروط الاحتضان .
المادة 9-أ- إذا توفي أحد الزوجين يحق للآخر الاستمرار بحضانة الطفل إذا رغب بذلك على أن يعزز بدراسة اجتماعية وافية وبعد أخذ رأي الطفل إذا كانت سنه تسمح بذلك.
ب- عند وقوع الطلاق بين الزوجين أو الافتراق يحق لأي منهما الاستمرار بحضانة الطفل إذا رغب بذلك بناء على دراسة اجتماعية وافية وبعد أخذ رأي الطفل إذا كانت سنه تسمح بذلك.
ج- في الأحوال الواردة في الفقرتين (أ )و( ب) يشترط صدور قرار من المحكمة المختصة.
المادة10-أ- يتم اللجوء إلى الرعاية البديلة المؤقتة في حال غياب الأسرة الطبيعية أو عدم قدرتها على تقديم الرعاية اللازمة للطفل.
ب- يتم ادخال الطفل في برنامج الرعاية البديلة من عمر يوم إلى (18) سنة.
المادة11- مع مراعاة أحكام الحضانة الواردة في التشريعات النافذة، تطبق أحكام الرعاية البديلة وفقاً للشروط التالية:-
أ- أن تكون الأسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها وفي حال عدم التثبت من ديانة الطفل فيعتبر مسلما.
ب - أن تتكون الأسرة من زوجين على انه يمكن أن يتم إيداع طفلة أنثى لدى امرأة راشدة كأسرة بديلة.
ج- أن تتمتع الأسرة بأوضاع اجتماعيه وصحية ونفسية تمكنها من القدرة على تنشئة الطفل تنشئة سليمة.
د- حصول افراد الاسرة البديلة على عدم محكومية وقت تقديم الطلب.
هـ- خضوع الأسرة لبرنامج تدريبي متخصص بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة12- تتولى الاسرة الحاضنة والاسرة البديلة القيام بواجبات الأسرة الطبيعية باشراف دوري من الوزارة من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية الطفل وتعليمه .
المادة 13-أ- حماية لمصلحة الطفل الفضلى يراعى ما أمكن وضع الطفل في بيئة أقرب ما يمكن لبيئته الطبيعية كما يؤخذ بعين الاعتبار التدرج عند إدخال الطفل إلى برامج الرعاية البديلة أو اعادته إلى أسرته الطبيعية.
ب- يجب مراعاة وجود الإخوة في نفس الأسرة البديلة بغض النظر عن العمر او الجنس.
المادة 14- تتولى النيابة العامة الشرعية تحريك الدعاوى الخاصة بحماية حقوق القاصر بما فيها النفقة.
المادة15- تعين المحكمة المختصة الممثل القانوني للطفل، وللمحكمة تعيين أحد موظفي الوزارة بناء على تنسيب الوزير وصياً مؤقتاً على الطفل.
المادة16-أ- تجري الوزارة دراسة اجتماعية وافية للأسرة الحاضنة أو البديلة أو الاسرة الطبيعية بمقتضى هذا النظام على الصورة التي تراها المحكمة كافية لإلزامها بتعهدها تجاه الطفل المودع لديها.
ب- تتبع الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015 عند اعداد الدراسة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة.
المادة17-أ- تلتزم الاسرة الحاضنة والاسرة البديلة بإبلاغ الطفل بوضعه بصورة تدريجية وذلك قبل بلوغ سن الخامسة من عمره.
ب- تتحقق المحكمة من ابلاغ الطفل بحالة الاحتضان أو الرعاية البديلة في أول جلسة تعقد لتمديد قرار الاحتضان بعد بلوغه السن الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 18- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام يجوز للمحكمة في أي مرحلة إعادة النظر في قرار الاحتضان أو الرعاية البديلة.
المادة 19- تعمل دار رعاية الأطفال الإيوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو أسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية و ذهنية جيدة ، ليصبح مؤهلاً اجتماعياً و عاطفياً و قادراً على التعلم و ذلك في حال عدم توفير إمكانية عيشه في رعاية أي من أفراد أسرته الأصلية ، أو أي أسرة بديلة مناسبة .
المادة20 - تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :-
أ- توفير النموذج الأسري المناسب لنمو الطفل ورعايته .
ب - تقديم الدعم المادي و المعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنه تعمل على تطويره ودعمه في كافة الأمور المعيشية الاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية والنفسية ، لتمكينه من الاندماج في مجتمعه .
ج- إبقاء سبل التواصل وإعادة دمج الطفل مع الأسرة الأصلية للطفل مفتوحة في جميع الظروف والأحوال، وإعادة دمجه معها في حال توافرها .
د- ضمان تمتع الطفل بالحقوق المقررة في التشريعات الوطنية .
هـ- الحرص على الاستماع للطفل والاستجابة لطلباته بما يتفق مع تحقيق مصلحته الفضلى في جميع البرامج والخطط المتعلقة به مع مراعاة فئته العمرية وتطوره النمائي .
و - مراجعة البرامج والخطط المتعلقة بالطفل بصورة دورية وبحد أدنى كل ثلاثة أشهر من قبل القائمين عليها والتأكد من فاعلية تطبيقها وتنظم الاحكام المتعلقة بالبرامج والخطط وإجراءات تطبيقها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ز - الالتزام بعدم مخالفة أحكام الدستور والتشريعات الوطنية والنظام العام والآداب العامة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيها.
المادة 21- تستقبل دار الرعاية الطفل الذي حرم من رعاية أسرته الطبيعية أو البديلة ويحتاج إلى رعاية مؤقته لأسباب طارئة بقرار من المحكمة المختصة ، ويعاد الطفل بعد زوال الأسباب لأسرته الطبيعية او البديلة، وتصنف دار الرعاية إلى:-
أ- البيوت الأسرية : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر يوم إلى عمر الثانية عشرة ، على ان يراعى ان يكون المشرف انثى.
ب - البيوت الاسرية لليافعين : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر العاشرة الى حين بلوغه عمر الثامنة عشرة على ان تصنف هذه الدور حسب الجنس.
ج - البيوت الاسرية للأخوة وهي البيوت التي تستقبل الاطفال الأخوة من عمر يوم ولغاية عمر الثانية عشرة.
المادة 22- يجوز لمدير المديرية بناء على تنسيب مدير الدار والدراسة الاجتماعية ان يمدد بقاء الطفل في البيت الاسري لمدة لا تزيد على سنة عند تجاوزه السن المحدد لذلك البيت الاسري تحقيقا للمصلحة الفضلى له.
المادة 23- يجوز للأشخاص و المؤسسات الرسمية العامة والجمعيات والهيئات الاجتماعية ذات الاختصاص المسجلة لدي الوزارة التقدم بطلب ترخيص إنشاء دور الرعاية للأطفال وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 24- يشترط لترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائية ما يلي :-
أ- استيفاء البناء الخاص بها شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقاً للتعليمات النافذة ذات العلاقة .
ب- استيفاء البناء شروط متطلبات الرعاية للفئة العمرية المستهدفة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .
ج- تناسب اختصاص و عدد العاملين في الدار مع عدد الأطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 25-أ- يقدم طلب ترخيص إنشاء الدار إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمناً ما يلي :-
اسم الدار .
تصنيف الدار .
الإطار الاستراتيجي للدار الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها وأهدافها وسياساتها وبرامجها .
سعة الدار وعدد الأطفال وفئاتهم العمرية .
المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات العملية للعاملين الفنيين والإداريين في الدار .
اسم أو أسماء طالبي الترخيص .
تحديد الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للأطفال في الدار على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- يحال الطلب بعد استكماله الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدير المديرية لدراسته .
ج- يصدر ترخيص الدار بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير المديرية على أن يجدد سنوياً.
المادة 26- تعتمد دور رعاية الأطفال المنشأة من قبل الوزارة بموجب قرار من الوزير بما يتفق مع الأسس الواردة في هذا النظام .
المادة 27-أ- لا يجوز نقل مبنى الدار أو إجراء أي تغيير عليه أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو تصنيفه إلا بموافقة الوزير .
المادة 28-أ- تشكل لجنة لدراسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الأختصاصي الاجتماعي والأختصاصي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدمات والبرامج المقدمة للطفل وتوجيهها و مراجعة أسباب قبول الطفل في الدار بصورة دورية .
ب- تتخذ اللجنة قرارها بالأكثرية فيما يتعلق بالأمور المبنية بالفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للمصلحة الفضلى للطفل بقبوله أو تسليمه لأسرته الأصلية أو لأسرة بديلة ، ويقوم مدير المديرية الميدانية برفع قرار اللجنة إلى مدير المديرية الذي يقوم برفع التنسيب اللازم للوزير .
المادة 29- يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :-
أ- أن تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر أي إمكانية للرعاية الأسرية أصلية أو بديلة ، وأن يكون الطفل من إحدى الفئات التالية :-
- طفل يتيم أو فاقد الرعاية الأبوية .
- طفل تعاني أسرته من التفكك الأسري .
- طفل تعرض لحالات إساءة أو عنف .
ب - أن يتناسب جنس الطفل مع جنس الأطفال الموجدين في الدار .
ج- أن تجرى للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمتناسبة مع عمره وجنسه وطبيعة الحالة عند دخوله الدار .
د - أن يصدر قرار إلحاقه بالدار من المحكمة المختصة وفقاً للفئة العمرية والدراسة الاجتماعية وحسب سعة الدار بما في ذلك مراعاة الدار المناسبة للأطفال في الأعمار الحدية .
هـ- أن لا يزيد عدد الأطفال في البيت الأسري الواحد على تسعة أطفال .
و - أن يراعى عند عملية الانتقال من مكان إلى أخر جنس الطفل وسنه ودرجة نضجه وظروفه الخاصة ، وأي اعتبارات تحددها لجنة دراسة الحالة لوقاية الطفل من التعرض للاستغلال .
ز - أن يراعى الجمع بين الأخوة و الأخوات الطبيعيين معاً ضمن البيت الأسري الواحد كلما كان ذلك ممكناً.
ح - أن يراعى الاعداد لكل مرحلة انتقالية قبل مغادرة الطفل لموقع الرعاية قبل ستة أشهر من موعد الانتقال على الأقل ومراعاة الوضع الدراسي للطفل .
ط - توفير الفرص التربوية و التدريب الوظيفي للشباب الذين يغادرون الدار لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد الكلي على النفس ، بالتعاون مع الوزارة .
المادة 30-أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية لدور رعاية الأطفال الإيوائية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :-
وزارة التربية والتعليم .
وزارة الصحة .
وزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية .
وزارة الداخلية .
مديرية الأمن العام .
المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
ثلاثة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير.
مدير المديرية مقرراً للجنة .
ب- تتم تسمية الممثلين المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البندين (7)و(8) منها بقرار من المرجع المختص .
ج - تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين أعضائها يتولى مهامه عند غيابه .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون النصاب قانونياً لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 31- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية، وترفع التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب :-
أ- تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية ودور الرعاية ومراجعتها .
ب - تقديم مقترحات التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 32-أ- تتولى المديرية الميدانية المهام و الصلاحيات التالية :-
تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط و المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
مخاطبة الجهات التالية التي تقع الدار المطلوب ترخيصها أو إجراء الكشف الميداني عليها ضمن اختصاصها : -
- مديرية الصحة .
- مديرية الدفاع المدني .
- أمانه عمان الكبرى أو البلدية المختصة .
- مديرية الأمن العام .
- مديرية الأشغال العامة والإسكان .
تلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بترخيص الدور .
ب- يرفع مدير المديرية الميدانية التوصيات المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدير مديرية الأسرة و الحماية .
ج- يرفع مدير المديرية تنسيباته إلى الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها.
المادة 33- تلتزم الدار بالقيام بما يلي :-
أ- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطويره وحمايته .
ب - منع وقوع أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف على الأطفال في الدار تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج- تبليغ ذوي الطفل و الوزارة و ذوى الاختصاص في حالة مرضه أو وجود خطر يهدد أمنه و سلامته .
د- العمل على إيجاد بدائل أخرى للرعاية الاجتماعية المؤسسية للأطفال وفق خطة متكاملة تراعي مصلحة الطفل الفضلى .
هـ- مراجعة أسباب قبول الطفل في الدار مرة كل ثلاثة أشهر لتقييم إمكانية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرته الأصلية أو الأسرة البديلة و العمل على تطوير برامج لإعادة تأهيل أسر الأطفال الأصلية أو البديلة .
و- الامتناع عن نشر استغلال صور الطفل أو استخدامها لغير الأغراض الرسمية أو الضرورية التي تحددها لجنة دراسة الحالة و بما لا يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى.
ز - تنظيم السجلات الإدارية و المالية فيها و حفظها على أن تخضع للتدقيق من قبل الجهات المختصة والمعنية في الوزارة .
ح - فتح ملف لكل طفل والمحافظة على سريته وعدم إتاحته للاطلاع أو التداول إلا للمختصين المعنيين فقط وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
ط - تزويد الوزارة بالإحصاءات والمعلومات الخاصة بالأطفال و الدار شهرياً.
المادة 34- في حال مخالفة الدار لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية:-
أ- توجيه إنذار خطي بقرار من الوزير بناءً على توصية مدير المديرية لتصويب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تحرير الإنذار .
ب - توجيه إنذار خطي ثان إذا لم يتم تصويب المخالفة المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر.
ج- تولي مهمة الإشراف على الدار من قبل الوزارة أو من خلال جهة مختصة أخرى تعتمدها لهذه الغاية على أن تتحمل الجهة المرخص لها بالدار جميع النفقات المالية الى حين حل مشكلة الأطفال المتواجدين فيها.
د-إلغاء ترخيص الدار وإغلاقها على أن تتحمل جميع النفقات المترتبة على تأمين الأطفال في دور أخرى .
المادة 35- على جميع دور الرعاية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه و التعليمات الصادرة بمقتضاه و ذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه و للوزير تمديد هذه المدة لسنة أخرى فقط .
المادة 36-أ- يحظر على أي جهة إنشاء أي دار إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا النظام تحت طائلة إغلاقها نهائياً .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتحمل الدار غير المرخصة جميع النفقات المترتبة على تأمين الأطفال في دور أخرى.
المادة 37- يلغى نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم (49) لسنة 2009على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 38- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .