زاد الاردن الاخباري -
شدد البطاينة أن على الجهات المذكورة إلزام جميع العاملين في المؤسسات بتحميل تطبيق امان وتفعيلة ومتابعتهم من قبل صاحب العمل او من يفوضه.
وأكد وزير العمل على ضرورة توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين وفقا لما ورد في أحكام المادة (78) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وكذلك أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبة وهي نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1998 ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998، إضافة إلى تعليمات حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل الصادرة بموجب المادة 79 من قانون العمل.
وطالب البطاينة بضرورة الالتزام بأدلة السلامة الصادرة عن وزارة العمل والتعديلات الجديدة التي طالتها والمتعلقة بإجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا التي تم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني (www.mol.gov.jo)، خصوصا الدليل رقم (9) وتعديلاته الخاص بإجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا للمؤسسات الصناعية وغير الصناعية والدليل الشامل.