أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة قرار حكومي جديد حول ضريبة السيَّارات الكهربائيَّة أول تعليق لإردوغان على مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتانياهو المرصد العمالي: الحد الأدنى للأجور لا يغطي احتياجات أساسية للعاملين وأسرهم الديوان الملكي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ترمب يرشح الطبيبة الأردنية جانيت نشيوات لمنصب جراح عام الولايات المتحدة تفاصيل جريمة المفرق .. امرأة تشترك بقتل زوجها بعد أن فكّر بالزواج عليها الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية قريبا الإبادة تشتد على غزة وشمالها .. عشرات ومستشفى كمال عدوان تحت التدمير ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44.176 شهيدا الأردن .. تشكيلات إدارية بوزارة التربية - أسماء السعايدة: انتهاء استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025 زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24 المملكة على موعد مع الأمطار وبرودة ملموسة وهبات رياح قوية يومي الأحد والإثنين مذكرة نيابية تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور الأردن .. 3 سنوات سجن لشخص رشق طالبات مدارس بالدهان بعمان اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات. أوروبا "مستعدة للرد" في حال حدوث توترات تجارية جديدة مع واشنطن
الصفحة الرئيسية أردنيات تفسير القوانين: يجوز للقيادة العامة للقوات...

تفسير القوانين: يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

تفسير القوانين: يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

09-09-2020 05:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 يجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات، وفق ما تقرره القيادة من شروط ومعايير، وبناء على ذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم للدفعات استنادا الأحكام المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته.

وأضاف ديوان التفسير أنه يمكن للقيادة العامة أن تستدعي المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة تحددها القيادة العامة أيضا، بحسب المادة 2 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وبحسب القرار التفسيري رقم 5، فإن المادة 3/أ من القانون تجيز للقيادة العامة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي سيتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة إذ أن العبرة أن من يدعى قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.

وبحسب القرار، فإن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو وعضوية قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي وقاضي محكمة التمييز د. فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع الرأي فداء الحمود ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي، لتبيان فيما إذا كانت عبارة "يجوز تقسيمها إلى دفعات" الواردة في تعريف "المجموعة" الواردة المادة 2 من القانون تجيز للقيادة العامة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفقا لمعايير وشرط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لأحكام المادة 9/أ/5 من القانون.

علاوة على ذلك تبيان فيما إذا كانت عبارة "حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية" الواردة في الفقرة أ من المادة 3 من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وعرف قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 المجموعة على أنها "مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة"، فيما نصت الفقرة أ من المادة 3 من ذات القانون على أنه "يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع