زاد الاردن الاخباري -
حظرت تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها لسنة 2020، على الوكيل والأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم، تقديم معلومات خاطئة؛ لأية جهة حول ذمة الإعسار، أو إفشاء سرية المعلومات التي اطلع عليها بحدود عمله.
وصدرت التَّعليمات في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5660 تاريخ 16 أيلول من العام 2020، تحت عنوان "تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020، صادرة بموجب أحكام المادة 10/ج و 23/ ب من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 ".
ومنعت التعليمات ، وكيل الإعسار أيضا من القيام بالدِّعاية لنفسه أو للمهام التي يقوم بها، وعدم قبول الهدايا من أي جهة او طرف له علاقة بذمة الإعسار أو أن يجلب لنفسه مَغنم أو يدفع عنه مَغرم أو لأحد من أصوله أو فروعه، أو أقاربه للدرجة الثانية أو زوجة، وعدم طلب أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر أي عمولة او تعويض أو أتعاب أو خدمات او تسهيلات من أي جهة يتعامل معها أو يستعين بها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة بموجب أحكام القانون.
وألزمت التعليمات وكيل الإعسار بمبادئ النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد والموضوعية، خلال تأدية أعماله، والالتزام المهني والتطوير الذاتي عبر بذل الجهد اللازم والكافي دون تقصير.
وطلبت المادة السادسة في التعليمات من وكيل الإعسار إشعار المحكمة خطيًا في حال وجود أيَّة صلة او علاقة بالمدين أو الدائنين أو ذوي العلاقة.
وتسري أحكام هذه التعليمات على وكيل الإعسار الأجنبي عند أدائه الاعمال والمهام والواجبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتشريعات ذات الصلة، وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم بأداء مهامه بموجب أحكام القانون والنظام.
وعرَّف قانون الإعسار النافذ منذ العام 2018، وكيل الإعسار بأنَّه الشخص الطَّبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون.