زاد الاردن الاخباري -
برأت محكمة الجنايات الكبرى في اربد متهم من جنايات هتك العرض والتهديد وحمل وحيازة أداة حادة وعرض فعل منافي لطالبة داخل مدرسة في اربد
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق محامي المتهم المحامون حاتم بني حمد ومحمد بني حمد ومحمد الخولي أن المجني عليها وعمرها 14 سنة طالبة في مدرسة حكومية والمتهم صاحب سوبر ماركت مقابل المدرسة وانه ومنذ عام قبل تقديم الشكوى وهو يلاحق المجني عليها في طريق ذهابها وعودتها للمدرسة ويطلب التعارف عليها.
وحسب إسناد النيابة العامة أن المتهم قد طلب من إحدى زميلاتها قيس الصف إقناعها بذلك إلا إنها كانت ترفض والتي أصرت عليها في المرات أن ترافقها إلى السوبر ماركت وهناك قال لها المتهم حاب أتعرف عليكي وأعطاها رقم هاتفه على ورقه إلا إنها قامت بتمزيقه وغادرت المحل.
وأضاف بني حمد انه في احد الأيام وبعد ان أنهت المجني عليها الامتحان وأثناء مسيرها لمغادرة المدرسة حضرت إليها طالبة صغيرة في المدرسة وقالت لها تعالي ردي ولم تخبرها عن هوية الشخص الذي يريدها وقامت بأخذها إلى خلف المدرسة وهربت وعندها أرادت المجني عليها المغادرة خرج المتهم من خلف إحدى الأشجار وقام بمسكها واشهر عليها أداة حادة ووضعه على رقبتها وهددها وقام بإطلاعها على صور لها على هاتفه كانت المجني عليها ومن السابق وضعتها كحالة على تطبيق الوات ساب واخذ بتهديدها بنشر الصور وقام بحضن المجني عليها وتقبيلها وأخذها بشدها إلا انه لم يتمكن بسبب مقاومتها وصراخها والذي على أثره حضرت مجموعة من المدرسات وعندها قام بالهرب من خلال الفقز من على سور المدرسة وتم طلب ذوي المدني عليها من قبل مديرة المدرسة والذي حضروا ومن ثم تم تقديك الشكوى وجرت الملاحقة.
وباستعراض المحكمة للبينات فإنها جاءت متناقضة مع بعضها البعض ومع العقل والمنطق والواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وشهادة الشهود مشوبة بالشك والريبة قررت المحكمة استبعاد شهادة المجني عليها من عداد البينات.
أما باقي البينات، فقد جاءت خالية من ما يربط المتهم بما اسند إليه أو منقولة عن شهادة المجني عليها المقرر استبعادها من عداد البينات لذلك قررت المحكمة استبعادها من عداد البينات.
ولذلك وكل ما تقدم وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وحيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحيث أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وحيث جاءت هذه القضية وعلى ضوء استبعاد المحكمة لكافة البينات النيابة العامة من عداد البينات الخالية من الدليل القانوني القاطع والمقنع الذي يربط المتهم بالتهم المسندة إليه لذلك تقرر المحكمة براءته مما اسند إلية لعد قيام الدليل القانوني والمقنع والقاطع.