زاد الاردن الاخباري -
ردت محكمة استئناف عمّان قرار محكمة بداية السلط المتعلق بطلب شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" لإشهار إعسارها.
وبحسب قرار المحكمة الذي أطلعت عليه وكالة الانباء الأردنية (بترا) فقد قررت المحكمة رد طلب إشهار الإعسار وذلك لتقديم الطلب بعد مرور المدة القانونية.
وكانت محكمة بدابة السلط اصدرت في 26 تموز الماضي قرارا بالموافقة على اشهار إعسار الشركة، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 25.
وذكرت المحكمة أنه قدم في الدعوى 9 لوائح استئنافية، ومن أبرز أسباب رد الطلب بحسب قرار المحكمة فقد وجدت المحكمة أن محكمة بداية السلط اخطأت عندما لم ترد طلب شهر الاعسار شكلا لعدم الاختصاص النوعي إذ ان الاختصاص ينعقد للغرفة الاقتصادية.
كما وجدت محكمة الاستئناف أن المستأنف عليها (لافارج الأردن) توقفت عن صناعة الإسمنت في مصنع الفحيص منذ عام 2013 ما يوضح أن الشركة تعلم بالخسائر التي تدعيها منذ أربعة أعوام، وحيث ان احكام مواد الإعسار 5 وحتى 8، اشترطت توافر شروط الاعسار في المدين "حسن النية". وقد قصد المشرع حماية المعسر حسن النية والذي هو جدير بالحماية، وليس المدين سيئ النية حيث خلت البينات من الإشارة إلى الإيجابيات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تجنبت الشركة من خلالها الإعسار، رغبة منها لحماية مصالحها لتجنب الالتزامات وسداد الديون للإضرار بالدائنين.
وبحسب قرار الاستئناف فقد أخطأت محكمة بداية السلط بالنتيجة التي توصلت اليها حيث خلت بينات الشركة من العناصر الإيجابية في أموال وموجودات الشركة.
ووجدت المحكمة أن محكمة بداية السلط لم تراع شروط ومتطلبات قانون الاعسار ونظام الاعسار رقم 8 لسنة 2019 فيما يتعلق بتعيين وكيل الاعسار عندما قررت تعيين مدقق حسابات خلافا لأحكام المادة 13/د، كما وجدت الاستئناف أن محكمة بداية السلط أخطأت في اعتمادها تقرير الخبرة واستنادها اليه في قرارها النهائي حيث أن متطلبات الخبرة في مثل هذه الطلبات تحتاج الى خبير محاسبي ومدقق مالي ومقدر عقاري مرخص ومهندس صناعي كحد أدنى.
وتقدم بطلب الاستئناف مجموعة من الشركات والمؤسسات والأفراد، إذ ضم النقابة العامة للعاملين في البناء والبنك العربي، وبنك سوستيه جنرال، وبنك الاسكان، ومجلس بلدية الفحيص ممثلة برئيس المجلس، وجمعية الطليعة للمنفعة المتبادلة، وبنك المؤسسة العربية.
ويعرف الإعسار بأنه "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".