زاد الاردن الاخباري -
كتب أ. د. ليث كمال نصراوين:
أدى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان الجدد اليمين الدستورية وفق أحكام المادة (80) من الدستور، وذلك لغايات الشروع بالعمل. فالعضوية في مجلس الأعيان تثبت دستوريا من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالتعيين ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين يكون القسم لغايات تمكين العين من البدء بممارسة مهامه الدستورية.
ولغايات أداء القسم، لم يتمكن أعضاء المجلس الجديد من عقد اجتماع لهم تحت "القبة"، وذلك بسبب الحظر الذي يفرضه الدستور الأردني على مجلس الأعيان بعدم جواز الاجتماع في الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا. فالمادة (66) من الدستور تنص صراحة على أن توقف جلسات مجلس الأعيان إذا حل مجلس النواب، وبأن مجلس الأعيان يجتمع فقط عند اجتماع مجلس النواب بحيث تكون أدوار اﻻنعقاد واحدة للمجلسين.
وهنا لا بد من الوقوف على المبررات والأسباب التي دفعت المشرع الدستوري إلى وقف اجتماعات مجلس الأعيان في الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا، وهي الفترة التي قد تصل مدتها لأربعة أشهر كحد أقصى وذلك استنادا لأحكام المادة (73/1) من الدستور.
قد يقول البعض أن الهدف من وقف جلسات مجلس الأعيان خلال فترة حل مجلس النواب تتمثل بعدم وجود أي جدوى دستورية من اجتماعه، حيث أن الوظيفة التشريعية بحاجة لوجود المجلسين معا، إذ تشترط المادة (91) من الدستور لإصدار أي قانون أن يقره مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وأن يصادق عليه الملك.
إن هذا القول سليم، إلا أنه يتجاهل الدور الرقابي لمجلس الأعيان على رئيس الوزراء والوزراء، إذ يثبت لهذا المجلس العديد من مظاهر الرقابة السياسية، والتي تتمثل بالسؤال والاستجواب والمناقشة العامة والاقتراح برغبة، والتي يقصد بها دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها. فجميع هذه الصلاحيات الرقابية قد عطلها المشرع الدستوري لمدة أربعة أشهر على الأكثر عندما حرم مجلس الأعيان من عقد أي اجتماع له في الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا.
إن الصلاحية الرقابية لمجلس الأعيان قد قررتها المادة (96) من الدستور الأردني التي تنص على أنه يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، بحيث ﻻ يناقش أي ستجواب قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير، إلا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
إن حق مجلس الأعيان في الرقابة السياسية على أعضاء مجلس الوزراء قد جرى تعطيله في المادة (66) من الدستور، والتي يترتب على تطبيقها تغييبا كاملا للسلطة التشريعية خلال فترة حل مجلس النواب. وهذا ما يستتبعه بالضرورة تحصين السلطة التنفيذية من أي رقابة سياسية عليها خلال تلك الفترة، بشكل يتعارض مع أهم مرتكزات النظام النيابي الذي يقوم على أساس مسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية.