أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء .. أجواء باردة وغائمة جزئياً سموتريتش يدعو مجددا لتهجير سكان غزة .. "لدينا فرصة مع ترامب" ما حقيقة وفاة عسكري ظهر محتفلاً قبل أيام بمناسبة تخرجه؟ مصابون بقصف لحزب الله على "نهاريا" .. والاحتلال يستنفر خشية هجوم صاروخي واسع (شاهد) ضبط اعتداءات لسحب مياه النبع وبيعها في وادي السير سوريا: قصف إسرائيلي يستهدف عدّة جسور في منطقة القصير بريف حمص الأشغال المؤقتة ٧ سنوات لامرأة وصاحب ملهى بتهمة استغلال فتاة قاصر في الاتجار بالبشر بدء تسليم تعويضات المتضررين من إزالة الاعتداءات على الشوارع الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياهو وغالانت خطوات التسجيل الأولي للحج إلكترونياً - فيديو فيديو - قوات الاحتلال تداهم منازل ومحلات في قلقيلية الأمن: لا حدثاً أمنيًا في إربد فقط تعطل بطارية سيارة كهربائية مسؤول رفيع بالناتو يدعو للاستعداد للحرب .. ويتحدث عن ضربة استباقية لروسيا خبير اقتصادي: حرب غزة خفضت الايرادات الضريبية مليار دينار خلال 2024 الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن الصفدي :الأردن مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستعد لإرسال المزيد حال فتح المعابر بحكم قضائي .. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701 عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول "الشبح" الروسي 17 مفقودا في مصر بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية هل يحق للمفصول من مجلس النواب الترشح؟

هل يحق للمفصول من مجلس النواب الترشح؟

هل يحق للمفصول من مجلس النواب الترشح؟

04-10-2020 01:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن النائب المفصول من مجلس النواب، ولم يصدر بحقه حكم نهائي بالحبس لمدة تزيد عن سنة، يحق له الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وقال نصراوين لـ"خبرني" إن الدستور الأردني وقانون الانتخاب لا يمنعان من ترشيح النائب المفصول للانتخابات .

ووفقا للمادة 10 من قانون الانتخاب لا يوجد أي بند يحرم الموقوف على جرم أو تهمة من الترشح للمجلس النيابي.

وتنص المادة 10 من قانون الانتخاب على ما يلي:

"يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي

:أ-ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.

ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع

د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.

ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص".

وتاليا نص المادة 88 من الدستور الاردني:«إذا شغر أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريقة التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس».








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع