زاد الاردن الاخباري -
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن النائب المفصول من مجلس النواب، ولم يصدر بحقه حكم نهائي بالحبس لمدة تزيد عن سنة، يحق له الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وقال نصراوين لـ"خبرني" إن الدستور الأردني وقانون الانتخاب لا يمنعان من ترشيح النائب المفصول للانتخابات .
ووفقا للمادة 10 من قانون الانتخاب لا يوجد أي بند يحرم الموقوف على جرم أو تهمة من الترشح للمجلس النيابي.
وتنص المادة 10 من قانون الانتخاب على ما يلي:
"يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي
:أ-ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص".
وتاليا نص المادة 88 من الدستور الاردني:«إذا شغر أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريقة التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس».