زاد الاردن الاخباري -
أكدت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود أن الحظر ومنع التجوال تقرر في المملكة استناداً لأحكام المادة (4) من قانون الدفاع التي أجازت فرض منع التجوال وتحديد مواعيد فتح المحلات أو إغلاقها كلها أو بعضها وهو ما يعرف بالحظر سواء أكان حظراً كاملا ًأم جزئياً، وإن كان يتضمن هذا الحظر معنى التعطيل إلا أنه لا ينطبق عليه مفهوم العطلة الرسمية الواردة في قانون العمل.
وأضافت الحمود أن ما جاء في قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين وحسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي تؤكد تفسير العطلة الرسمية الواردة بقانون العمل لتشمل العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة بمقتضى بلاغات صادرة عن رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي لا ينطبق على أيام الحظر.
وفي ذات السياق قالت مديرة الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي أن ما ورد في الخبر المنشور صباح يوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 الصادر عن وزارة العمل حول كيفية احتساب أجور العمال أيام الحظر يتوافق مع الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي وقانون العمل وأمر الدفاع رقم (6) والبلاغ رقم (10) الصادر بموجبه.