العموش: سأقدم مذكرة نيابية لإقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات
تجدد الجدل في الأردن حول قانون إلغاء حبس المدين بعد شهور من إقراره
الأردن .. موجة جني أرباح تشجع المواطنين على بيع الذهب
فتح باب التقديم لوظيفة أمين عام الإدارة المحلية للشؤون الفنية - تفاصيل
ميزات صوبة (الشموسة) حسب الشركة الصانعة
اردني يرمي 19 ألف دينار بالقمامة .. والأمانة تعيدها
إصابة شخص في مشاجرة بمنطقة الصريح والأجهزة الأمنية تحقق
كتلة نيابية أردنية تطالب وزارة الصناعة بقرارات فورية بعد خنق صوبة الشموسة ١٠ اشخاص
إدارة السير تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب
إصابة شخصين بتدهور شاحنة على أوتوستراد المفرق – الزرقاء
كهرباء إربد: فصل مبرمج للتيار عن مناطق في جرش الأحد
الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون
الروابدة يرعى المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظّمه حزب مبادرة
ولي العهد يطمئن على صحة يزن نعيمات هاتفيا
أمانة عمّان تستعيد 18.9 ألف دينار ألقاها مواطن في حاوية النفايات
بشرى سارة للأردنيين .. تجدد الأمطار يوم الاثنين
خطة لإنشاء مواقف سيارات طابقية في السلط
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
التعمري يواصل التألق ويقود رين لانتصار مهم على بريست في الدوري الفرنسي
زاد الاردن الاخباري -
أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين ، انه في حال ثبت شراء احد النواب للأصوات ، فإن المحكمة تقضي بسجنه مدة تصل الى 6 سنوات ونصف، وبالتالي تبطل عضويته.
وقال نصراوين انه في حال بطلت عضوية احد النواب بسبب شراء الأصوات ، فان المقعد النيابي يحول الى المرشح الثاني في قائمته من حيث عدد الأصوات.
وأوضح نصراوين ان الامر يختلف عن الطعون في صحة فوز النائب، وهنا يعود القرار للمحكمة، فمثلا في حال قبول طعن احد المرشحين بسبب خطأ في احتساب الأصوات ، فان المحكمة تطلب إعادة فرز الأصوات ، وبالتالي فان الفائز الجديد هو المرشح الذي يحصل على اعلى أصوات في جميع القوائم، وقد يكون نفس النائب في حال تطابقت نتائج الفرز.
وبدأت الثلاثاء، مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، والتي تستمر 15 يوما، بعد نشر الأسماء الاثنين في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة 71 من الدستور الأردني :
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.